سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سنا مصر

منتدى اجتماعي ثقافي تعليمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى : ترجو كل مَن لديه مواد علمية أوتعليمية أن يشارك بها وله جزيل الشكر
مرحبا يا شروط قبول الدعوة التأديبية 060111020601hjn4r686 ahmedomarmohamad شروط قبول الدعوة التأديبية 060111020601hjn4r686 نشكر لك إنضمامك الى أسرة منتدى سنا مصر ونتمنى لك المتعة والفائدة
أستغفر الله استغفاراً أرقى به بفضل الله و رحمته إلى درجات الأوابين


 

 شروط قبول الدعوة التأديبية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نوجا مصرية
 
 
avatar


انثى
عدد المساهمات : 1939
شروط قبول الدعوة التأديبية 7aV76083
الدولة : مصر
النواية الحسنه
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
مزاجى : شروط قبول الدعوة التأديبية 665449037
المهنة : شروط قبول الدعوة التأديبية Profes10

شروط قبول الدعوة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: شروط قبول الدعوة التأديبية   شروط قبول الدعوة التأديبية I_icon10الأربعاء 14 سبتمبر - 22:36

تمهيد
حتى تكون الدعوى التأديبية مقبولة ، يجب أن تراعى النيابة الإدارية
الشروط الشكلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبل بعض العاملين ، وتخلف هذه
الإجراءات الشكلية ، كالطلب أو الإذن أو الإخطار ، يجعل الدعوى التأديبية
غير مقبولة.
وسنعرض فيما يلي بعض الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها لإمكان قبول الدعوى التأديبية.
الشـروط الشكليـة لقبـول الدعـوى التأديبيـة الشـروط الشكليـة لقبـول الدعـوى التأديبيـة، بالنسبـة لأعضـاء الإدارات القانونيـة :-
تقضي المادة 21/2 من القانون 47/1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات والوحدات التابعة لها بأن : " ولا يجوز أن تقام الدعوى
التأديبية ، إلا بناء على طلب الوزير المختص ، ولا تقام هذه الدعوى في
جميع الأحوال ، إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني ".
وتقضي المادة 23 منه بأنه : " لا يجوز توقيع أية عقوبة ، على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية ، إلا بحكم تأديبي.


وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب ، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص ، التنبيه
كتابةً على مديري وأعضاء الإدارات القانونية ، كما يجوز لمدير الإدارة
القانونية المختصة التنبيه كتابةً على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء
واجباتهم.
1) ولقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى ان هذين القيدين
المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 21 سالفة الذكر وهما : 1- طلب
من الوزير المختص 2- تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني، مجالهما إقامة
الدعوى التأديبية.
- وما عدا ذلك من إجراءات يرجع بشأنه إلى اللائحة
التي أصدرها وزير العدل بقراره رقم 731/1977 بلائحة التفتيش الفني على
أعضاء الإدارات القانونية ، الأمر الذي يبين منه بجلاء أنه لا تثريب على
السلطة المختصة في توقيع جزاء على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها، دون
مراعاة للقيدين سالفي البيان.
- وأساس ذلك أن قانون الإدارات
القانونية ، أحال فيما لم يرد بشأنه نص فيه إلى التشريعات السارية بشأن
العاملين المدنيين بالدولة ، والقطاع العام حسب الأحوال ، فلا يجوز مصادرة
حق الشركة في تأديب العاملين بها ، بمن فيهم أعضاء الإدارة القانونية ما
دامت قد راعت القيدين السابقين.
- فنص المادة 21/1 من القانون رقم
47/1973 الذي أشار إلى القيدين السابقين بشأن إقامة الدعوى التأديبية ،
استثناء لا يجوز التوسع فيه ، أو القياس عليه.

( حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 3563 س 31 ق في 3/6/1986 )
2) وذهبت في حكم آخر ، إلى أن عدم الإلتزام بالقيدين المشار إليهما ،
في المادة 21/2 من القانون رقم 47/73 سالفة الذكر ، يؤدي إلى عدم قبول
الدعوى التأديبية.

(حكمها في الطعن رقم 452 س 22 ق في 13/6/1981 )
3) وذهبت أيضاً إلى أن : " المشرع حظر توقيع أي جزاء على مدير عام ،
ومدير الإدارة القانونية ، إلا بحكم تأديبي ، ولا يجوز أن تقام الدعوى
التأديبية ضد الأعضاء إلا :-
1- بناء على طلب الوزير المختص.
2- وبناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.
- ولم يشترط المشرع عند توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب ، على
أعضاء الإدارة القانونية من غير المدير العام ومدير الإدارة القانونية ،
أن يكون ذلك بناءً على تحقيق تجريه إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.
- ومؤدى ذلك : أنه يكفي الأخذ بالأصول العامة في التحقيق والتأديب.
- وأساس ذلك : أن اللائحة الخاصة بالتحقيق والتأديب لمديري الإدارات القانونية وأعضائها ، لم تصدر بعد.

( حكمها في الطعن رقم 642 س 30 ق في 13/12/1986 )
- ويراعى أننا سبق وتكلمنا تفصيلياً عن تأديب أعضاء الإدارات القانونية
، باعتبار أنهم يدخلون في ولاية المحاكم التأديبية في التأديب.
بالنسبـة لأعضـاء مجلسـي الشعـب والشـوري:-
يبين من أحكام الإدارية العليا السابق ذكرها بخصوص المادة 83 من القانون
رقم 48/78 أن الطلب المشار إليه في هذه المادة يتماثل مع الطلب الذي نصت
عليه المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث مدلوله وأحكامه أي بما
مؤداه أن المشرع قد قدَّر بالنسبة لما ينسب للعاملين من شاغلي وظائف
الإدارة العليا بالشركات من مخالفات ، أنها أي هذه المخالفات تتصل بمصالح
الشركة الجوهرية ، وإذا لم تتطلب الموازنة بين اعتبارات تحريك الدعوى
التأديبية، من عدمه.
- وفي هذا المقام يختلف الطلب عن الإذن، الذي هو
إجراء يصدر من جهة معينة ، تعبر به عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في
إجراءات الدعوى ضد شخص معين ينتمي إليها ، أو بصدد جريمة معينة ارتكبت
ضدها.
- ويلاحظ أن المشرع يستلزم هذا الإذن لاعتبارات تتعلق كلها بشخص
الجاني الذي ينتمي بحكم وظيفته إلى جهة معينة ، ويعتبر الإذن في هذه
الحالة كنوع من الحصانة ولذلك استلزم المشرع لتحريك الدعوى ضد هذا الشخص
الحصول على إذن من الجهة التي ينتمي إليها ، حتى تقدر مدى جدية الاتهام ،
كي لا تتلوث سمعته ويعاق عن أداء مهامه لمجرد شبهات أو اتهامات كيدية.
- ومن حالات الإذن في النظام الإجرائي المصري ، الجنايات والجنح المنسوبة
إلى أحد رجال القضاء ، والجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء مجلسي
الشعب والشورى.
- وترتيباً على ذلك فإنه لا يجوز تحريك الدعوى
التأديبية ، قِبَل أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، الذين هم في نفس الوقت
موظفون بالحكومة أو عاملون بالقطاع العام ، إلا بعد الحصول على إذن من
المجلس الذي يتبعه أيهم ، وفي حالة تخلف الحصول على هذا الإذن ، تكون
الدعوى التأديبية غير مقبولة ، ويمكن الدفع بذلك في أي مرحلة من مراحل هذه
الدعوى ، باعتبار أن الحصول على هذا الإذن من النظام العام ، بل وعلى
المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وتأكيداً لذلك نصت المادة 59 من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة الإدارية بأنـه :-
- إذا أسفر فحص الشكوى أو تضمن البلاغ أو كشف التحقيق عن مسئولية احد
أعضاء مجلسي الشعب والشورى من الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية فلا
يجوز اتخاذ أي إجراءات ، أو الاستمرار فيها ضده ، إلا بعد الحصول على
موافقة المجلس الذي يتبعه العضو.
إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضـد أحـد أعضائـه :-
1) ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن : المشرع قد أناط بالمجالس
الشعبية المحلية ، اختصاصات تتبلور في الرقابة على مختلف المرافق المحلية ،
بما يتضمنه ذلك من حق تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة وتوجيه الاستجوابات
واستهدافاً لضمان ممارسة أعضاء المجالس الشعبية المحلية لأعمالهم ، فقد
قرر المشرع ضمانات لهم ، تكفل القدر اللازم من الحماية في ممارستهم
لواجباتهم التي أناطها بهم القانون ، ومنها الضمانة المنصوص عليها في
المادة 91 من القانون رقم 43/79 المعدل بالقانون رقم 50/81 من وجوب إخطار
المجلس الشعبي المحلي بأي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين
بالجهاز الإداري للدولة ، أو القطاع العام ، أو القطاع الخاص.
- ويبين
من ذلك أن إجراء الإخطار من السلطة المختصة بالتأديب للمجلس الشعبي المحلي
، قبل اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس ، هذا الإجراء لا يعتبر
محض إجراء تنظيمي بل هو في واقعه ، وعلى ما تكشف عنه طبيعة اختصاصات
المجلس الشعبي المحلي ضمانة لأعضائه من العاملين بالدولة أو القطاع العام
حتى لا يخضع العامل لإكراه مادي أو تأثير أدبي من جهة عمله.
- وعليه فإن إغفال هذا الإخطار يترتب عليه بطلان التحقيق ، وما يبني عليه من قرارات.
- ولا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره ، لأن البطلان يتقرر في كل حالة يفقد فيها الإجراء المتخذ ركناً من أركان قيامه.

( أحكام الإدارية العليا في الطعن رقم 412س 33 ق في 2/12/1989 وفي الطعن رقم 2562 ، 2563 س 33 ق في 13/1/1990 )
2) العدول عن هذا المبدأ :-
وثمة حكم هام حديث يجب الإشارة إليه في
هذا الخصوص ، هو أنه صدر أخيراً حكم للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية
العليا ، بشأن إخطار المجلس الشعبي المحلي تم فيه العدول عن المبدأ السابق
جاء به :-
- إن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي
بإجراءات التحقيق أو التأديب التي تتخذ ضد عضو من أعضائه ، وفقاً لنص
المادة 91 من القانون رقم 43/79 المعدل بالقانون رقم 50/81 ، لا يترتب
عليه بطلان ما يتخذ من إجراءات ضده.
- وهذا الحكم صدر استناداً إلى ما
سبق ، وانتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ، في
جلستها بتاريخ 6/1/1994م في حكمها في الطعنين رقمي 2349 ، 2462س 33 ق إلى
أن عدم إخطار النيابة الإدارية المجلس الشعبي المحلي بإجراءات التحقيق أو
التأديب التي تتخذ ضد عضو من أعضائه ، لا يترتب عليه بطلان ما يتخذ من
إجراءات ضده.
- ورأت الدائرة الرابعة استناداً إلى حكم دائرة توحيد
المبادئ سالف الذكر ، الالتفات عما أثاره الطاعن في طعنه ، وحين وصم
الإجراءات التأديبية التي اتخذت ضده بأنها باطلة لأن النيابة الإدارية لم
تخطر المجلس المحلي لوسط القاهرة أولاً.
- ويكون ما اتخذ قبله من إجراءات صحيحاً.

( حكم الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – في الطعن رقم 2962 س 36 ق في 8/1/1994 )
3) ولقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه بشأن تأديب أعضاء
المجالس الشعبية المحلية فإن لجنة القيم هي التي تختص بالنظر في المخالفات
المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي. وتختص المحاكم التأديبية ،
بالمخالفات غير المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي.

( حكمها في الطعن رقم 1590 س 35 ق في 5/12/1992 ).



النتيجـــة:-
- ويبين من ذلك أن إخطار المجلس الشعبي ، في
مثل هذه الحالة ، هو إجراء تنظيمي لا يترتب علي إغفاله بطلان الإجراءات
التأديبية التي اتخذت ضد عضو المجلس الشعبي المحلي.
- وقد أشارت إلى ذلك المادة 56/1 من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة الإدارية والتي جاء بها :
" يراعي ما تضمنته المادة 91 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون
رقم 43/1979 والمعدل بالقانون رقم 50/1981، من وجوب إخطار المجلس الشعبي
المحلي، قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد احد أعضائه ، إذا كان من
العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الخاص ممن يخضعون
لولاية النيابة الإدارية ، وكذا إخطار المجلس الشعبي المحلي بنتيجة
التحقيق مع أي من هؤلاء ".
وأما في حالة عدم معرفة جهة التحقيق بأن المتهم عضو بالمجلس الشعبي المحلي :
4) وأخيراً فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا ، إلى أنه لا إلزام على جهة
التحقيق بإخطار المجلس الشعبي المحلي ، متى خفي على هذه الجهة ، صفة
المحال كعضو بالمجلس الشعبي المحلي.

( حكمها في الطعن رقم 2305 س 30 ق في 18/3/1986 )
إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال :-
تقضي المادة 46 من القانون
رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والمعدلة بالقانون رقم 1
لسنة 1981 على أنه : " يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات
العمال ، بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات ،
في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي ، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل
البدء في إجرائه.
ويجوز للاتحاد العام أن ينيب أحد أعضائه ، أو أحد
اعضاء النقابة العامة المعنية ، وأن يوكل أحد المحامين لحضور التحقيق ،
وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته ".
ولقد أشارت إلى ذلك المادة 56/2
من التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة الإدارية والتي جاء بها :
" كما يراعي ما تقضي به المادة 46 من قانون النقابات العمالية الصادر
بالقانون رقم 35/1976 ( المستبدلة بالقانون رقم1/1981 ) من وجوب


إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال ، قبل البدء في مباشرة إجراءات
التحقيق مع أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية ، ممن يخضعون لولاية
النيابة الإدارية ، بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بنشاطهم النقابي ،
وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق ، ما لم تتقرر سريته.
وأما عن الطلب
المنصوص عليه في المادة 163 من القانون رقم 49/1972 بشأن التحقيق مع
العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس:-
- فتقضي
المادة 163 من القانون رقم 49/1972 المعدلة بالقانون رقم 142/1994 بأن : "
يتولي التحقيق مع العاملين ، من غير أعضاء هيئة التدريس ، من يكلفه بذلك
أحد من المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية
– بطلب من رئيس الجامعة ، أو من الوزير المختص بالتعليم العالي ".
-
الأمر الذي يبين منه أنه لا ولاية للنيابة الإدارية في التحقيق مع أي من
هؤلاء العاملين ، إلا إذا طلب ذلك رئيس الجامعة المختص أو وزير التعليم
العالي.
- وفي حالة تخلف هذا الطلب وتم إجراء التحقيق معهم ، فإنه
يترتب على ذلك بطلان التحقيق ، وكافة الآثار التي ترتبت عليه ، بمعنى أنه
في حالة ورود أي تقرير من تقارير اجهزة الرقابة كالجهاز المركزي للمحاسبات
أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الرقابة الإدارية للنيابة
الإدارية عن مخالفات نسبت لأحد العاملين المدنيين بالجامعات سالفة الذكر ،
فإن يشترط في هذه الحالة قبل إجراء التحقيق معه ، الحصول على موافقة رئيس
الجامعة الذي يتبعه ، فإذا قامت النيابة بإجراء هذا التحقيق دون الحصول
على هذه الموافقة ترتب على ذلك بطلان هذا التحقيق ، وكافة الآثار التي
تترتب عليه.
- وتأكيداً لذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا ، إلى أن
المشرع أفرد للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً
تأديبياً خاصاً أجاز فيه المشرع للنيابة الإدارية إجراء التحقيق معه بناء
على طلب منه.
- ولا وجه للقول بأنه على النيابة الإدارية أن تقيم
الدعوى بعد التحقيق ، أمام المحكمة التأديبية ، لأنه لا ولاية لهذه
المحاكم عليهم ، إذ أن محاكمتهم تأديبياً تكون أمام مجلس التأديب الذي
يشكل طبقاً لحكم المادة 165 من القانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات.

(حكمها في الطعن رقم 155 س 33 ق في 28/11/1987 )
وبالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين :-
فتقضي المادة 130 من القانون 49/1972 بالآتي :
" تسري على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا
القانون ، أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ، فيما لم يرد في
شأنه نص خاص بهم ".
- ولما كانت مواد القانون 49/1972 قد جاءت خلواً
من تحديد من يتولى التحقيق مع المعيدين والمدرسي المساعدين – وهم من غير
أعضاء هيئة التدريس – فإنه يسري عليهم حكم المادة 163 من هذا القانون
بالنسبة للعاملين المدنيين بالجامعات ، والتي أشير إليها قبل ذلك ، أي أنه
يجوز للنيابة الإدارية التحقيق مع المعيدين والمدرسين المساعدين بشرط
الحصول على موافقة رئيس الجامعة المختص أو موافقة وزير التعليم العالي.
- ذلك أن المادة 105 من القانون 49/1972 قاصرة على أعضاء هيئة التدريس
فقط ، والمعيدون والمدرسون المساعدون ليسوا من أعضاء هيئة التدريس.
-
وكل ما في الأمر أنه إذا انتهت النيابة الإدارية من تحقيقها مع المعيد أو
المدرس المساعد ، ورأت أن المخالفة التي ثبتت في حقه تستأهل جزاء يخرج عن
اختصاص الجهة الإدارية توقيعه ، فإنها تطلب في هذه الحالة من الجهة
الإدارية إحالته إلى المحاكمة التأديبية عن طريق مجلس التأديب الذي أشارت
إليه المادة 154 من القانون 49/1972.
1) وقد أكدت ذلك المحكمة
الإدارية العليا ، حيث ذهبت إلى أنه إزاء صراحة نص المادة 154 من القانون
49/1972 بانعقاد الاختصاص في تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين لمجلس
تأديب خاص بهم ، فإنه لا ولاية للمحاكم التأديبية على المعيدين أو المدرسين
المساعدين.
- وأنه لما كان المشرع لم يحدد أنواع الجزاءات الواجب
توقيعها على المعيدين والمدرسين المساعدين ، فقد أصبح ضرورياً الرجوع إلى
قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي أحال إليه قانون الجامعات فيما لم
يرد بشأنه نص فيه ، ويترتب على ذلك أن مجلس التأديب المذكور يختص بتوقيع
عقوبة الفصل على المعيد والمدرس المساعد.

( حكمها في الطعن رقم 1257 س 32ق في 18/4/1978 )
2) وذهبت في حكم آخر لها أن وظائف هيئة التدريس بالجامعات ، تبدأ
بوظيفة مدرس ، وأما عن الوظائف السابقة عليها ، مثل وظيفة مدرس مساعد
ووظيفة معيد، فليستا من وظائف أعضاء هيئة التدريس.
- ومؤدى ذلك أنه تسري على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم الجامعات.

( حكمها في الطعن رقم 3489 س 31ق في 14/12/1986 )
التحقيق مع أحد الأعضاء العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية :-
- تقضي المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 774/1976 بشأن اللائحة
التنفيذية للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، بأنه
يسري على أعضاء الهيئة ، ويقصد بعضو الهيئة ، كل من يشغل إحدى الوظائف
العلمية بها ، فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة ، أحكام اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية.
- ويسري على غيرهم من العاملين ، نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978.
- وتقضي المادة 43 من هذه اللائحة أن النيابة الإدارية تباشر التحقيق
فيما ينسب إلى أعضاء الهيئة ، بتكليف من رئيس المجلس وله أن يفوض أمين عام
الهيئة في تكليف النيابة الإدارية بالتحقيق ، وتقدم إليه تقريراً بنتيجة
تحقيقها.
- الأمر الذي يبين منه ان المشرع قيد ولاية النيابة الإدارية
بالتحقيق في هذه الحالة ، بضرورة الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة هذه
الهيئة ، أو الأمين العام بها ، على التحقيق مع أحد الأعضاء العلميين ، في
حالة اتهامه في إحدى الجرائم التأديبية.
- وهذا القيد يعد من
الضمانات التي أعطاها المشرع لهؤلاء الأعضاء العلميين ، الأمر الذي يتعين
معه على النيابة الإدارية قبل مباشرة التحقيق مع أحد هؤلاء العلميين ،
الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة ، أو الأمين العام بها ،
إذا كان مفوضاً في ذلك.
الخلاصــــة :-
يبين مما تقدم أنه حتى
تكون الدعوى التأديبية مقبولة ، يجب أن تراعي النيابة الإدارية ، باعتبار
أنها الأمينة على اقامة الدعوى التأديبية ، الشروط الشكلية ، لاتخاذ
الإجراءات التأديبية قبل بعض العاملين فيمن يوجب القانون الحصول على موافقة
رؤسائهم ، على التحقيق معهم قبل إقامة الدعوى التأديبية.
مثل
الموافقة المطلوبة المنصوص عليها في المادة 83 من القانون رقم 48/1978،
بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام ، وكذا الموافقة
المطلوبة لإمكان التحقيق مع رئيس مجلس إدارة هذه الشركة.
وموافقة الوزير المختص ، بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة ، وشركات القطاع العام.
والحصول على إذن مجلسي الشعب والشورى ، قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحد أعضائهما.
والحصول على موافقة رئيس جامعة الأزهر ، قبل البدء في التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بها.
والحصول على موافقة رئيس الجامعة المختص بإحدى الجامعات المصرية ، قبل
البدء في التحقيق مع أحد العاملين بهذه الجامعة ، من غير أعضاء هيئة
التدريس.
والحصول على مثل هذه الموافقة قبل البدء في التحقيق مع
المعيد أو المدرس المساعد بالجامعات المصرية ، باعتبار أنهم ليسوا من
أعضاء هيئة التدريس.
والحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للمستشفيات والمعاهد التعليمية قبل التحقيق مع أحد الباحثين العلميين بهذه
الهيئة.
وهذه الحالات على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر.
عدم قبول الدعوى لسبق مجازاة المحال إلى المحاكمة التأديبية :-
- ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه من المبادئ الأساسية لشريعة
العقاب ، أياً كان نوعه ، أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين
، وإنه وإن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام ، برغم
عقابه عن ذات الأفعال كجريمة جنائية في نطاق المسئولية الجنائية ، لاختلاف
الأفعال وصفاً وتكييفاً في كل من المجالين الجنائي والتأديبي ، إلا أنه
لا يسوغ معاقبة العامل تأديبياً عن ذات الأفعال غير مرة واحدة ، حيث
تستنفذ السلطة التأديبية ولايتها بتوقيع العقاب التأديبي ، وبالتالي لا
يسوغ لذات السلطة ، أو لسلطة تأديبية أخرى ، توقيع الجزاء التأديبي لذات
العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ، ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي
وقعت الجزاء التأديبي ابتداءً ، هي السلطة التأديبية القضائية ممثلة في
المحاكم التأديبية.
- لأن العلة تتحقق ، بمجرد توقيع الجزاء التأديبي
صحيحاً قانوناً على العامل ، حيث بذلك تصل المسئولية التأديبية للعاملين
إلى غايتها القانونية ، ومن ثم فلا يجوز بعد ذلك إعادة مباشرة السلطة
التأديبية ، على ذات العامل بذات الفعل الذي جوزي عنه.
- ومن حيث أن
الثابت من الأوراق أنه سبق أن صدر القرار الإداري رقم 1032 بتاريخ
18/9/1991م متضمناً مجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من مرتب كل منهم ، لما
نسب إليهم من مخالفات ، أوردها القرار المذكور ، ثم عادت الجهة الإدارية
فأصدرت قراراً آخر برقم 498 في 7/5/1995 تنفيذاً لحكم المحكمة التأديبية
المطعون فيه ، بمجازاة كل من الطاعنين بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهرين ،
مع صرف نصف الأجر.
- ومن حيث أنه لما سبق كان يتعين علي المحكمة
التأديبية عدم قبول الدعوى ، لسبق مجازاة المحالين عن ذات المخالفات
المحالين بسببها إلي المحكمة التأديبية ، وإذ لم تذهب هذا المذهب تكون قد
أخطأت في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.

( حكمها في الطعن رقم 2491 س 41 ق في 15/2/1977 )
- راجع التأديب في الوظيفة العامة للمستشار محمد ماهر أبو العينين صـ 670 وصـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
toto lino303
مستشاراداري
مستشاراداري
toto lino303


ذكر
عدد المساهمات : 3060
شروط قبول الدعوة التأديبية 7aV76083
الدولة : مصر
وسام القلم المميز
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمر : 41
الوسام الذهبى
الموقع : الإسكندريه
مزاجى : شروط قبول الدعوة التأديبية 665449037
المهنة : شروط قبول الدعوة التأديبية Collec10

شروط قبول الدعوة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط قبول الدعوة التأديبية   شروط قبول الدعوة التأديبية I_icon10الخميس 15 سبتمبر - 16:47

يسلمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط قبول الدعوة التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قبول الجامعات
» ليس من سلطة شرف تعيين أو قبول إستقالة أي وزير
» الدعوة إلى الله بالحب
» قبول طلاب الدبلومات والشهادات الفنية بالجامعات بقواعد
» شروط منح ا لعلاوة التشجيعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سنا مصر :: منتديات التكنولوجيا والمعرفة :: خدمات عبر الانترنت-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـسنا مصر
 Powered by ®https://snamasr.ahlamontada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010