سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سنا مصر

منتدى اجتماعي ثقافي تعليمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى : ترجو كل مَن لديه مواد علمية أوتعليمية أن يشارك بها وله جزيل الشكر
مرحبا يا التأمينات سؤال و جواب 060111020601hjn4r686 ahmedomarmohamad التأمينات سؤال و جواب 060111020601hjn4r686 نشكر لك إنضمامك الى أسرة منتدى سنا مصر ونتمنى لك المتعة والفائدة
أستغفر الله استغفاراً أرقى به بفضل الله و رحمته إلى درجات الأوابين


 

 التأمينات سؤال و جواب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نوجا مصرية
 
 
avatar


انثى
عدد المساهمات : 1939
التأمينات سؤال و جواب 7aV76083
الدولة : مصر
النواية الحسنه
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
مزاجى : التأمينات سؤال و جواب 665449037
المهنة : التأمينات سؤال و جواب Profes10

التأمينات سؤال و جواب Empty
مُساهمةموضوع: التأمينات سؤال و جواب   التأمينات سؤال و جواب I_icon10الأربعاء 14 سبتمبر - 23:02

معلومات تأمينية عامة

س : ما هى التامينات الاجتماعية وما هو المقصود منها؟
ج
: تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب
الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق
احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ
الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) .
وهذه
الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية
لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل
الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات
الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او
تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ( المعاش - تعويض
الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ )
،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر
المرض او خطر الاصابة .
تلكم هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية .
س : ما هو المقصود بمظلة التامين الاجتماعى ؟
ج : يقصد بمظلة التامين الاجتماعى مجموعة القوانين التى تنظم التامينات الاجتماعية التى تتمثل فى :
*
قانون التامين الاجتماعى الاول وهو خاص بالعاملين لحساب الغير سواء كان
هذا الغير الحكومة اوالقطاع العام او القطاع الخاص ( القانون رقم 79 لسنة
1975 ) .
* قانون التامين الاجتماعى الثانى وهو
خاص بالتامين على العاملين لحساب انفسهم من اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم
كالطبيب والمهندس والمحاسب ( القانون رقم 108 لسنة 1976 ) .

* قانون التامين الاجتماعى الثالث وهو خاص بالتامين على العاملين
المصريين فى الخارج غير المؤمن عليهم داخل البلاد (القانون
رقم 50 لسنة 1978) .
· قانون التامين الاجتماعى
الرابع الخاص بالتامين على العمالة غير المنتظمة او ما يطلق عليه التامين
الشامل الذى يتمثل بصفة اساسية فى التامين على عمال الزراعة ـ خدم المنازل
ـ الباعة الجائلين ـ صغار المشتغلين لحساب انفسهم ( القانون رقم 112 لسنة
1980 ) .

هذه هى القوانين الاربعة الخاصة بالتامين الاجتماعى على العاملين المدنيين .
وهناك قانون خامس خاص بالتامين على افراد القوات المسلحة ( القانون رقم 90 لسنة 1975 ) ،

وبهذه القوانين الخمسة تتكون مظلة التامين الاجتماعى حيث تمتد التغطية
التامينية لكل مواطن على ارض مصر ، ولذلك سميت بمظلة التامين الاجتماعى .

س : ما هى الفئات التى يغطيها القانون الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير ؟
ج: يغطى قانون التامين الاجتماعى الخاص بالتامين على العاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفئات الاتية :

* الفئة الاولى : العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة
* الفئة الثانية : العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لاى من الجهات المشار اليها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام
* الفئة الثالثة : وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية :
1ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

2ـ ان تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل علاقة منتظمة
ويقصد بالعلاقة المنتظمة ان يكون العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته
فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، أو كان هذا العمل يستغرق ستة اشهر على
الاقل .
يضاف الى ذلك الاجانب ، ويشترط لخضوع الاجانب لنظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير .
ـ أولا : الا تقل مدة العقد عن سنة .

ـ ثانيا : ان توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة هذا الاجنبى ومصر
تلك هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب الغير الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
س : ما موقف العمالة التى يقل سنها عن 18 سنة فى القطاع الخاص من نظام التامين الاجتماعى بالنسبة للعاملين لحساب الغير ؟
ج : تسرى احكام تامين اصابات العمل فى شأن :
· أولا : العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة .
·
ثانيا : المتدرجين ويقصد بالعامل المتدرج كل من يتعاقد مع صاحب العمل على
تعلم مهنة او صناعة ، ويجب ان يكون عقد العمل للمتدرج بالكتابة وتحدد فيه
مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والاجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من
مراحل التعليم ، على الا يقل فى المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجور
لفئة العمال للمهنة التى يتدرج فيها .
· ثالثا : التلاميذ الصناعيين .
· رابعا : الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .
· خامسا: المكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
هذه
الفئات الخمس تخضع لتامين إصابات العمل وإذا كانت لا تتقاضى إجرا فإنها
أيضا تخضع لهذا التامين دون أداء أى اشتراكات وتتحمل التامينات الاجتماعية
التعويض فى حالة تحقق الخطر الخاص بالإصابة ، سواء كان ذلك فى شكل العلاج
والرعاية الطبية أو فى شكل المعاش فى حالة حدوث العجز الكامل او الوفاة -
لا قدر الله .
س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم ؟
ج:
يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الفئات الاتية :ـ
1 - الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .
2 - الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .
3 - المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .
4 - الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .
5 - مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
6 - حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .
7
- ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا
من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .
8 - اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .
9 - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الادباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والادلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسة المكرسون .
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .
16- اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

18- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
19- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .
20- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :
أ – يستخدم عاملا أو اكثر.

ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه
شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من
جانب اى من الاجهزة المعنية
21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى .
أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط
الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول
رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .
ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال .
هذه الفئات هى التى تخضع لقانون التامين الاجتماعى للعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج ؟ج : يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الاتية :ـ
1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج .
2 - العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج .
بمعنى أن يخضع لهذا القانون العامل المصرى بالخارج سواء كان يعمل لحساب الغير أو كان يعمل لحساب نفسه .
3
- يخضع لقانون التامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج العاملون
بوحدات المنظمات الدولية والاقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن
هذه الجهات لا تخضع لقانون التامين الاجتماعى العام ، وبالتالى فمن يعمل
فى هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج .
4
- المهاجرون من الفئات المشار اليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية بمعنى
أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضعلهذا القانون
الخاص بالتامين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج .
5
- يضاف إلى ذلك فئة البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن
أجنبية ترفع علم دولة أجنبية ، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التامين
الاجتماعى على المصريين العاملين بالخارج .
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1978 .س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل ؟
ج
: يخضع لقانون التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة
1980 جميع قوى الشعب العاملة التى لم تخضع لاى من القوانين السابق بيانها
وتتمثل هذه الفئات فى :ـ
1 - العاملون المؤقتون
بالزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين ، أو فى مشروعات تربية
الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن او المناحل او فى اراضى
الاستصلاح والاستزراع .
2 – حائزو الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .
3 – ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .
4 - ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن 250 جنيها سنويا .
5 - يخضع ايضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل ، العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .
6 - عمال التراحيل .
7
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى
الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى
توافرت فى شأنهم الشروط الاتية :
ـ عدم استخدام عمال .
ـ عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى .
8 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شأنهم الشرطان التاليان .
ـ أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
ـ أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه .
9 - يخضع أيضا لقانون التامين الاجتماعى الشامل أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى .
10- المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرض الجذام .
11- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .
12- الناقهين من مرضى الدرن الملحقين بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن .
13- الرائدات الريفيات .
14- الرائدات الحضريات .
15- محفظى وقراء القرأن الكريم من الدرجة الثانية .
16-
ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية الذين لا تسرى فى شأنهم أحكام
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
17 – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية .
تلكم هى الفئات الخاضعة لقانون التامين الاجتماعى الشامل أو مايطلق عليهم العمالة غير المنتظمة .
س : ما هى الفئات الخاضعة لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ؟ج : يخضع لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الفئات الاتية :ـ
1 - الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .
2 - ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة .
3
- كما يخضع أيضا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة ضباط الصف
والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن فى حكمهم
.
4 – الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون للقوات المسلحة
5 – المكلفون بخدمة القوات المسلحة .
6 - العاملون المدنيون بالقوات المسلحة .
تلكم هى الفئات الست المخاطبة بأحكام قانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 . س : ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بهذا النظام ؟ج
: يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 اما
منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش او تحسين معاش شخص
ما سبق له الحصول على معاش . وبالتالى فأن الفئات المستفيدة من قانون
المعاشات الاستثنائية تتمثل فى :ـ
1 - العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم فى :ـ
أ ـ الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة
ب ـ الوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
2 - من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم .
3 - أسر من توفوا فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .
هذه هى الفئات الثلاث المخاطبة بنظام المعاشات الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والذى يهدف إما :
1 - منح معاش استثنائى لمن لم يتوافر بشأنه شروط استحقاق معاش وفقا لأى من القوانين السابق بيانها
2 - أو زيادة المعاش المستحق لمواجهة بعض الحالات الاجتماعية أو المرضية .
وذلك بصفة استثنائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
toto lino303
مستشاراداري
مستشاراداري
toto lino303


ذكر
عدد المساهمات : 3060
التأمينات سؤال و جواب 7aV76083
الدولة : مصر
وسام القلم المميز
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمر : 40
الوسام الذهبى
الموقع : الإسكندريه
مزاجى : التأمينات سؤال و جواب 665449037
المهنة : التأمينات سؤال و جواب Collec10

التأمينات سؤال و جواب Empty
مُساهمةموضوع: رد: التأمينات سؤال و جواب   التأمينات سؤال و جواب I_icon10الخميس 15 سبتمبر - 16:37

يسلمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التأمينات سؤال و جواب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سؤال و جواب في القرآن
» سؤال و جواب عن دينك
» سؤال و جواب ووووووووووو
» التأمينات فى مصر
»  سؤال خاص للنسااااااااااااااء فقط ........

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سنا مصر :: منتديات التكنولوجيا والمعرفة :: خدمات عبر الانترنت-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـسنا مصر
 Powered by ®https://snamasr.ahlamontada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010