سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سنا مصر

منتدى اجتماعي ثقافي تعليمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى : ترجو كل مَن لديه مواد علمية أوتعليمية أن يشارك بها وله جزيل الشكر
مرحبا يا شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  060111020601hjn4r686 ahmedomarmohamad شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  060111020601hjn4r686 نشكر لك إنضمامك الى أسرة منتدى سنا مصر ونتمنى لك المتعة والفائدة
أستغفر الله استغفاراً أرقى به بفضل الله و رحمته إلى درجات الأوابين


 

 شروط منح ا لعلاوة التشجيعية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نوجا مصرية
 
 
avatar


انثى
عدد المساهمات : 1939
شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  7aV76083
الدولة : مصر
النواية الحسنه
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
مزاجى : شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  665449037
المهنة : شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  Profes10

شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  Empty
مُساهمةموضوع: شروط منح ا لعلاوة التشجيعية    شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  I_icon10الخميس 18 أغسطس - 1:06

شروط منح ا لعلاوة التشجيعية
1.تقرير كفاية ممتاز عن العامين الآخيرين
2.أن يحقق إقتصادا فى النفقات أو بذل جهد خاص
3.نسبة المنح 10٪ من عدد العاملين فى وظائف كل مجموعة
4.إذا كان عدد العاملين أقل من عشرة تمنح لواحد منهم
القيد على منح العلاوة التشجيعية
لايجوز منح العامل هذه العلاوة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ منح آخر علاوة مع توافر الضوابط التى تضعها السلطة المختصة عند التزاحم
العلاوة التشجيعية بسبب الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى
إعمالا للحكم الوارد فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
898 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983 بشأن منح علاوة تشجيعية
للعاملين الذين يحصلون عليها إثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة
الجامعية الأولى الصادر تنفيذا لحكم المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة
1978
وهى تمنح بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة
تحديد تاريخ الحصول على المؤهل تحكمه المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
(الدرجة الجامعية الأولى- البكالريوس- الليسانس تاريخ إعتماد النتيجة من مجلس الكلية )
المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة
1972 (دبلوم الدراسات العليا ) الماجستير –الدكتوراه تاريخ إعتماد مجلس
الجامعة
حافز التميز
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734لسنة 2005فى شأن قواعد وإجراءات
منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة
الدكتوراه ومايعادلها ودرجة الماجستير ومايعادلها
وقد تضمن :ـ
1.منح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه أو مايعادلها والعاملون
الحاصلون على درجة الماجستير أو مايعادلها حافزا للأداء المتميز مرتبط
بالكفاءة والإنضباط والإلتزام
2.يمنح الحافز بفئة (200) جنيه شهريا للحاصلين على الدكتوراه او مايعادلها
يمنح الحافزبفئة (100) جنيه شهريا للحاصلين على الماجستير أو مايعادلها
3- يشترط لمنح الحافز الشروط الآتية :ـ
·أن يكون المؤهل العلمى مقيما من الجهات الرسمية المختصة
·أن يتصل المؤهل بطبيعة العمل طبقا لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة
·لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجة علمية واحدة (المؤهل الأعلى إن وجد)
4-يجوز الجمع بين هذا الحافز واية أجور متغيرة بأنواعها المختلفة
5-لايجوز الجمع بين هذا الحافز وبين العلاوات والمكافآت التى تقررها السلطة المختصة لذات الغرض ايا كان نوعها
6-صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (47) لسنة 2005 بشأن ضوابط إستحقاق الحافز وقد تضمن عدة قواعد منها:ـ
·أن هذا القرارلا يسرى على العاملين المخاطبين بنظم وظيفية خاصة والعاملين بجهات تطبق نظم إثابة أفضل تحت اى مسمى
·يستحق الحافز كاملا لمن حصل على تقارير كفاية بتقدير إمتياز عن
الثلاث سنوات السابقة من خدمته مالم تكن مدة خدمة العامل أقل من ثلاث سنوات
فيعتد بتقارير الكفاية عن سنوات خدمته وألا يكون قد توقع عليه أى جزاءات
·يستحق نصف الحافز من تخلف فى حقه الشرط السابق
·يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر ذات النسبة من الحافز
·يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها
سواء كان الحصول على المؤهل فى تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده
إذا توافرت لديهم شروط إستحقاقه
·يتم الصرف اعتبارا من تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة بالموافقة على الصرف
1-صدر الكتاب الدورى رقم ( 15) لسنة 2008 بشأن قواعد معاملة
المتعاقدين بالجهاز الإدارى للدولة وقد تضمن وفقا لمقتضيات العدالة
والموضوعية وتكافؤ الفرص احقية العمالة المؤقتة الحاصلين على الدكتوراه
والماجستير فى الحصول على تعويض مناسب تقدير لإكتسابهم كفاءة علمية
2-يتم إستنزال قيمة العلاوة التشجيعية عند صرف الحافز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سنا مصر
صاحبة المنتدى
صاحبة المنتدى
avatar


انثى
عدد المساهمات : 9271
شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  7aV76083
الدولة : مصر
وسام الأدارى المميز
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
الوسام الذهبى
الموقع : سنا مصر
مزاجى : شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  823931448
المهنة : شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  Profes10

شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط منح ا لعلاوة التشجيعية    شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  I_icon10الخميس 18 أغسطس - 11:46

شروط منح ا لعلاوة التشجيعية  Vt3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://snamasr.ahlamontada.com/
 
شروط منح ا لعلاوة التشجيعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط قبول الدعوة التأديبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سنا مصر :: منتديات بلا قيود :: ▒█❤الركن العام❤▒█-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـسنا مصر
 Powered by ®https://snamasr.ahlamontada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010