القيــود والقوانيــن المعمــول بهــا
القانون رقم 112/54 إنشاء النيابة الإدارية.
القانون رقم 117/58 بشأن تعديل قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
القانون رقم 61/63 بشأن الهيئات العامة.
القانون رقم 1/71 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
القانون رقم 153/80 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية
ثم لائحة العاملين بالهيئة بقرار وزير النقل والمواصلات 200/82 ثم لائحة
الجزاءات بقرار الوزير رقم 250/82 والقانون رقم 19/98 الصادر بتحويل الهيئة
القومية السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات.
القانون رقم 152/80 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ثم قرار وزير النقل رقم 17/82 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة.
القانون رقم 19/82 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ثم قرار وزير النقل رقم
70/82 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة ثم قرار الوزير رقم 131/83 بإصدار
لائحة الجزاءات والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 56/1999.
قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49/72.
القرار الجمهوري رقم 3104/71 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي
القرار الجمهوري رقم 2423/71 بإنشاء الهيئة المصرية للمساحة
القانون رقم 80/71 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ( لا تأخـذ قانـون الهيئـات )
القرار الجمهوري رقم 2828/71 بإنشاء هيئة الآثار المصرية ( لا تأخـذ قانـون الهيئـات )
القرار الجمهوري رقم 2931/71 بإنشاء هيئة الطيران المدني
القانون رقم 79/75 بإنشاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( لا تأخـذ قانـون الهيئـات)
القانون رقم 19/59 بشأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية على موظفي شركات القطاع العام والهيئات العامة والمعدل بالقانون
رقم 172/1981.
القانون رقم 47/78 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.
القانون رقم 47/73 قانون الإدارات القانونية.
قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144/88 المعدل بالقانون رقم 157/98.
قانون قطاع الأعمال العامة رقم 203/91.
قانون رقم 156/62 إنشاء الهيئة العامة لبناء السد العالي.
القانون رقم 17/83 قانون المحاماة.
مــواد الإحالــة للمحاكــم التأديبيــة للعامليــن بالحكومــةالمادة 14
من القانون رقم 117/58 المعدل بالقانونين رقمي 171/81 ، 12/89.
المادة 15 أولاً، 19/1 من القانون رقم 47/72 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانـون رقـم 136/1984.
مــواد قيــد العامليــن بالبريــدالمادة الأولي من القانون رقم 19/59
بشأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117/58 على
العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة و بالقانون رقم 19/82 الصادر بإنشاء
الهيئة القومية للبريد ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
79/82 بالإضافة إلى قرارات وزير النقل الصادرة بشأن لائحة العاملين
والجزاءات والمشار إليها سلفاً
مــواد القيــد للعامليــن بشركــات
قطــاع الأعمــال مـواد الجـزاء : المادتين 4/2 ، 5 من القانون رقم 203/91
بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
مـواد المحكمـة : يضاف للمادتين السابقتين المادة 6/1 من ذات القانون.
مــواد القيــد للعامليــن بالشركــة المصريــة للاتصــالاتالمادتين 18/6 ،
26 من القانون رقم 153/80 بشأن إنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية
واللاسلكية ولائحة جزاءات العاملين بالهيئة الصادرة بقرار السيد وزير
النقل والمواصلات رقم 250/82.
مــواد قيـد العامليــن بالهيئــة العامــة للطيــران المدنــي
قانون الهيئات العامة رقم 61/63 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2931/71 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
مــواد قيــد العامليــن بالسكــة الحديــدالقانون رقم 122/80 بإنشاء
الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمادة الأولي من لائحة جزاءات العاملين
بالهيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 108/60.
مــواد قيــد العامليــن بالبتــرولالقانون رقم 20/76 بشأن إنشاء الهيئة العامة للبترول ولائحة نظام العاملين بالشركة.
مــواد قيــد العامليــن بالتأمينــات الاجتماعيــةقانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47/78 ثم قانون الهيئات رقم 61/63 وقانون التأمين
الاجتماعي رقم 79/75 والقوانين المعدلة له.
مــواد قيـد العامليــن ببنـك التنميــة والائتمــانالزراعــي
القانون رقم 48/78 قانون القطاع العام والمادة 133/1 ، 2، 4 ، 134/1، 6 ،
المادة 135/1، 139 من القانون رقم 117/76 بإصدار نظام العاملين بالبنك
وبالمادة 1/1، 2، 4 ، 2/1، 6 ، 3/1، 27، 28 من لائحة تأديب العاملين
بالبنك.
الهيئــــاتالمادة الأولي من القانون رقم 19/1959 في شأن
سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي
المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة والمعدل
بالقانون رقم 172/1981 والمادة رقم 13 من القانون رقم 61/1963 بشأن الهيئات
العامة.
إحالــة للمحاكمــة التأديبيــة المادة رقم 14 من القرار
بقانون رقم 117/1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
والمعدل بالقانونين رقمي 171/81 ، 12/1989.
والمادة 15 أولاً، 19 فقرة أولي والمادة 20 ( في حالة من انتهت خدمته فقط ) بشأن مجلس الدولة والمعدل بالقانون رقم 136/1984.
المجلـس الأعلـى للآثـارقانون العاملين + القرار الجمهوري رقم 72/1984 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
مصلحــة السجــونقانون العاملين + القانون رقم396/1956 بشأن تنظيم العمل داخل السجون.
الهيئــة العامــة للطيــران المدنــيقانون العاملين + قانون الهيئات +
القرار الجمهوري رقم 2931/1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران
المدني.
بنــك ناصــر الاجتماعــييعتبر بنك ناصر الاجتماعي هيئة عامة طبقاً لقانون إنشائه رقم 66/1971 المعدل بالقانون رقم 1956/1979.
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــةبجانب قانون الهيئات + قرار رئيس
الجمهورية رقم 63/1989 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة.
الهيئــة العامــة لمحــو الأميــةالقانون رقم 8/1991 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ولائحته التنفيذية.
النقــل والمواصــلات ( حســب نوعيــة البــلاغ )
قرار وزير النقل والمواصلات رقم 131/1983 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية
للعاملين بالهيئة القومية للبريد وبقرار وزير النقل والمواصلات رقم
56/1999 بشأن تعديل لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة القومية
للبريد الصادر في 28/6/1999.
مخالفــات السيــاراتقراري رئيس مجلس الوزراء الصادرين في 4/11/1964 ، 6/7/1966 وتعليمات 20 مرور الصادرة في 4/11/1964.
الأزهــر ( هيئــة عامــة )
المادة 66 من القانون رقم 103/1961 بإنشاء إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التي يشملها وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم 250/1975 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 103/1961 + قانون الهيئات.
المديريــة الماليــةالمادة رقم 26 من القانون رقم 127/1981 بإصدار قانون المحاسبة الحكومية.
الهيئــة العامــة للأبنيــة التعليميــةبجانب قانون الهيئات + القرار
الجمهوري رقم 448/1988 بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وقرار
وزير التعليم رقم 31/1999 بإصدار لائحة الجزاءات الخاصة بالهيئة.
العاملون بالمحافظة والوحدات المحليةالمادة رقم 27 من قانون نظام الاداره
المحليه رقم 43/1979 المعدل بالقانونين رقمي 50/1981 ، 145/1988.
الهيئــة القوميــة للتأميــن الاجتماعــيبجانب قانون الهيئات + قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 والقوانين المعدلة له وقرار
رئيس مجلس الإدارة رقم 19/2001م بشأن إصدار لائحة إجراءات التحقيق
والجزاءات للعاملين بالهيئة.
الجهــاز المركــزي للمحاسبــاتوالمواد
............................. من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر
بالقانون رقم 144/1988 والمعدل بالقانون رقم 157/1998.
والمادة
............................. من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47/1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة
والمعدل بالقانون رقم 115/1983
والمادة............................. من قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 المعدل بالقانونين رقمي 50/1981 ، 145/1988.
تأديـب العامليـن فـي الهيئـات العامـةبان لنا من التطبيق العملي، ومن
مباشرتنا للعمل في النيابة الإدارية ، أن هذه الهيئات العامة لا تخضع
لنظام تأديبي واحد على النحو التالي:-
أولاً:ـــ هيئات عامة يطبق على العاملين بها، نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47/1978.
ثانيا:ـــ هيئات عامة يطبق على العاملين بها لوائحها الخاصة ولا يرجع
لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47/1978 إلا في حالة
عدم وجود نص خاص بهذه اللائحة بحكم الحالة المعروضة باعتبار أن هذا القانون
47/1978 هو الشريعة العامة بالنسبة للموظف العام.
ثالثا: ـــ هيئات عامة يطبق على العاملين بها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48/1978.
رابعا: ـــ هيئات عامة يطبق على العاملين بها لوائحها الخاصة ولا يرجع
لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48/1978 إلا في حالة عدم
وجود نص باللائحة.
خامسا: ـــ هيئات عامة يطبق على العاملين بها،
لوائحها الخاصة فقط فلا يرجع لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم47/1978 أو لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم
48/1978.
القســـم الأول: ـــ
الهيئات العامة التي يطبق على العاملين بها نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47/1978:-
ومنهـا علـى سبيـل المثـال .
ـ مناط سريان القانون 47/1978 على العاملين بهذه الهيئات العامة وفقاً لنص
المادة الأولى من هذا القانون عدم وجود نص خاص في اللوائح الخاصة بها.
ـ ومن هذه الهيئات العامة هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي والمجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره هيئة عامة.
القســـم الثاني:ـــ
الهيئات العامة التي تطبق لوائحها الخاصة، ولا يرجع للقانون رقم 47/1978
بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، إلا في حالة عدم وجود نص بلائحتها
يحكم الحالة المعروضة:-
ومنها الهيئات القومية للسكك الحديدية والبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للتأمين الصحي وهيئة النقل
العام لمدينة القاهرة والجامعات المصرية باعتبارها هيئات عامة.
ـ حيث
تقضى المادة الأولى الفقرة الثانية (1/2) من القانون رقم 47/1978 بأن "
يعمل في المسائل المتمثقفة بنظام العاملين المدنيين بالدولة، بالأحكام
الواردة بهذا القانون ، وتسرى أحكامه على العاملين الهيئات العامة فيما لم
تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
(1) الهيئــة القوميــة لسكــك حديــد مصــر :
بمناسبة صدور القانون رقم 152/1980 ، بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد
مصر، فقد صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم17/ 1982
بإصدار لائحة العاملين بهذه الهيئة.
وجاء في المادة 118 من هذه
اللائحة أنه تسري أحكامها على العاملين بالهيئة وتسرى أحكام قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة ، فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، وبما لا
يتعارض مع أحكامها.
إنشــاء مجلــس لمحاكمــة العامليــن بهــذه الهيئــة :
لما كان العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، يدخلون في ولاية
المحاكم التأديبية فقــد استفسرت أخيراً هذه الهيئة من السيد رئيس الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عما إذا كان يمكنها إنشاء
مجلس تأديب مختص بمحاكمة العاملين بها بدلاً من المحكمة التأديبية.
ـ فأفادها بفتوى هذه الجمعية رقم 86/6/342 المؤرخة 9/7/1986 والتي جاء بها أنه :
" كما أن المشرع قد أجاز لهذه الهيئة في قانون إنشائها أن تضع ما تراه
لازماً لتحقيق أغراضها وبما يتفق وطبيعتها من لوائح وقرارات تنظم شئون
العاملين بها بدءاً من التعيين حتى انتهاء الخدمة ، تنظيماً خاصاً مغايراً
لما هو مقرر بالنسبة إلى باقي العاملين المدنيين بالدولة ، فإنه ليس ثمة
ما يحول قانوناً دون تنظيم أحكام التأديب بالهيئة على نحو مغاير أو يخالف
ما هو مقرر في هذا الشأن بالنسبة إلى باقي العاملين المدنيين بالدولة وأنه
يجوز بالتالي أن تعهد لائحة نظام العاملين بهذه الهيئة بتأديب العاملين
بها إلى مجالس تأديب خاصة تُنشأ لهذا الغرض ".
ـ وإزاء ذلك قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشكيل مجلس تأديب خاص لمحاكمة العاملين بها.
ـ فصدر القرار الإداري رقم 238 المؤرخ 24/1/1987 من رئيس مجلس إدارة هذه
الهيئة الذي أشار إلى موافقة مجلس إدارتها بجلسة 28/12/1986 على تعديل بعض
مواد لائحة العاملين بالهيئة واعتمد محضرها من السيد المهندس وزير النقل
1/1/1987 ، ولقد جاء به :
أولاً :تم تعديل البند " 5 " الخامس من المادة 98 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 17/1982 على النحو الآتي :
يختص مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 98 مكرر من هذه اللائحة بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة " 96 ".
ثانياً :إضافة مادة برقم 98 مكرر منها كالآتي:
يشكل مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 98 على الوجه الآتي :
1- أقدم نواب رئيس المجلسرئيساً
2- النائب المختص
3- مدير الشئون الإدارية
4- المستشار المساعد بمجلس الدولة
5- مدير عام الشئون القانونية
والثاني والثالث والرابع والخامسأعضاء
وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو ممن يفوضه.
ثالثاً :تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) بدلاًً من عبارة المحكمة التأديبية المختصة، حيثما وردت في لائحة العاملين بالهيئة.
رابعاً :تعدل الفقرة الثانية من المادة 103 ليصبح نصها كالآتي :
" ويعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، من تاريخ صدور قرار
رئيس الهيئة أو من يفوضه بإحالته إلى مجلس التأديب وفقاً لحكم المادة 98
مكرر.
ويبين مما تقدم أن المحاكم التأديبية ، أصبحت غير مختصة ،
بتأديب العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد أن نيط هذا الاختصاص
إلى مجلس التأديب بها على النحو السابق عرضه.
ولما كانت النيابة
الإدارية هي الأمينة على الدعوى التأديبية وهي التي تقيمها أمام المحاكم
التأديبية حتى ولو كان ذلك على غير رضا من الجهة الإدارية ،فإن إحالة
النيابة الإدارية لأحد العاملين لمحاكمته تأديبياً ، أمام مجلس التأديب
المختص ، بالجهة التي يعمل بها ليس ملزماً لهذه الجهة التي لها أن توافق
على هذه الإحالة كما لها أن تعقب على قرار النيابة الإدارية بالإحالة في
هذه الحالة.
إذ أن النيابة الإدارية تستند في إحالة الموظف بالحكومة أو
العامل بالقطاع العام، إلى المحكمة التأديبية إلى نص المادة 14 من القانون
رقم 117/1958 وليس في هذا القانون الأخير نص مماثل للمادة 14 المذكورة
يمكن الاستناد إليه في الإحالة إلى مجلس التأديب.
(2) الهيئــة القوميــة للاتصــالات السلكيــة واللاسلكيــة :
صدر القانون رقم 153/1980 في 14/7/1980 ، قاضياً في مادته الأولى بأن
تنشأ هيئة تسمى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، يكون لها
الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير المواصلات ويكون مركزها مدينة القاهرة.
ثم صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 200/1982 ، بإصدار
لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، على أن
يعمل بها اعتباراً من 1/2/1982.
وجاء في المادة 114 من هذه اللائحة
بأن تسري أحكامها على العاملين بالهيئة وتسري أحكام نظام العاملين
المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع
أحكامها.
ثم صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 250/1982 في 14/6/1982 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بهذه الهيئة.
(3) الهيئــة القوميــة للبريــد :
صدر القانون رقم 19/1982 ، بإنشاء الهيئة القومية للبريد ، وقد قضى في المادة الأولى منه بــأن :-
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد ، تسمى " الهيئة القومية للبريد "
وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير المواصلات ، ويكون مركزها مدينة
القاهرة ، ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وصدر قرار وزير
النقل والمواصلات والنقل البحري 70/1982 بإصدار لائحة العاملين بالهيئة
القومية للبريد، وقد جاء في المادة الأولى من هذا القرار أنه يعمل بها
اعتباراً من 1/12/1982.
وجاء في المادة رقم 114 من هذه اللائحة بأن
أحكامها تسري على العاملين بالهيئة وتسري أحكام نظام العاملين المدنيين
بالدولة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
وقد صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 131/1983 ، بإصدار
لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد.
(4) وأمــا عــن الهيئــة العامــة للتأميــن الصحــي :
فقد صدر القرار الجمهوري رقم 30/1968 ، بشأن إصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي.
وجاء في المادة الأولى من هذا القرار أنه تسري أحكام النظام المرافق لهذه اللائحة على العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتسري أحكام القانون رقم 46/1964 ، بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام.
والذي نود الإشارة إليه في هذا الصدد أن المشرع خووول رئيس مجلس إدارة هذه
الهيئة حق توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين بها شاغلي أدنى
الدرجات حتى الدرجة الثامنة مع أن توقيع هذه العقوبة ، من حق المحكمة
التأديبية وحدها أو مجلس التأديب.
وجاء بالمادة 46/2 من هذه اللائحة
أنه في الحالات التي يرى فيها رئيس مجلس الإدارة حق توقيع عقوبة الفصل
يتعين عرض الأمر قبل إصدار القرار على لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس
الإدارة على أن يكون من بين أعضائها مندوب عن اللجنة النقابية بالهيئة.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الصحي بعزل أحد العاملين من الدرجة التاسعة بالهيئة فأنه
لا يجوز النعي بانعدام هذا القرار بمقوله صدوره من رئيس مجلس إدارة الهيئة
غصباً لسلطة المحكمة التأديبية صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن.
وأساس ذلك أن الواضح من نصوص قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم
61/1963 أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام في شئون التوظف
إلى الأحكام المنصوص عليها سواء في قرار إنشاء الهيئة أو في اللوائح التي
يصدرها مجلس الإدارة.
والثابت من استقراء لائحة نظام العاملين
بالهيئة العامة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 30/1968 أن هذه
الهيئة قد استثنيت من أحكام القانون رقم 19/1959 إذ نصت اللائحة ، على أن
لرئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبة الفصل على العاملين شاغلي أدنى الدرجات
حتى الدرجة الثامنة ومن ثم تكون اللائحة سالفة الذكر فيما تناولته من
أحكام في مجال التأديب مطابقة للقانون ولو انطوت على مغايرة لأحكام
القانون رقم 19/1959.
(
حكمها في الطعن رقم 509 س 19 ق في 15/5/1976 )
(5) هيئــة النقــل العــام لمدينــة القاهــرة :
صدر قرار مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدينة القاهرة رقم 19/1988 ، بإصدار لائحة شئون العاملين بهذه الهيئة.
وجاء في المادة الأولى من هذا القرار بأن يعمل بأحكام هذه اللائحة وفيما
لم يرد بشأنه نص خاص بها تسري على هؤلاء العاملين أحكام القوانين التي
تنطبق على العاملين المدنيين بالدولة.
ومما تجب الإشارة إليه أيضاً في
هذا الصدد ، هو ما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 86 (86/4) من هذه
اللائحة من أن لرئيس مجلس إدارة هذه الهيئة حق توقيع جزاء الفصل من الخدمة
على العاملين بهذه الهيئة حتى الدرجة الثالثة.
ويجب على رئيس مجلس
الإدارة قبل إصدار قرار الفصل عرض الأمر على لجنة تشكل من مجلس الإدارة
تتولى بحث كل حالة تعرض عليها وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة رأيها فيها وذلك
في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الأوراق إليها وللجنة في سبيل
أداء مهمتها سماع أقوال العامل والاطلاع على كافة الأوراق التي ترى لزوم
الاطلاع عليها ويجب عليها أن تحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات
وما سمعته من أقوال.
(6) وعــن الجامعــات المصريــة باعتبارهــا هيئــات عامــة :
- ينقسم العاملون في الجامعات المصرية إلى ثلاثة أقسام :
1- أعضاء هيئة التدريس بها ( مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ ).
2- المعيدون والمدرسون المساعدون( ليسوا من أعضاء هيئة التدريس ).
3- العاملون المدنيون بها.
القســم الأول :-
أعضاء هيئة التدريس يطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم الواردة في القانون رقم
49/1972 بشأن الجامعات المصرية ، ويحاكمون أمام مجلس التأديب الخاص بهم ،
إعمالاً لأحكام المواد من 105 إلى 110 من هذا القانون.
القســم الثانـي:-
المعيدون والمدرسون المساعدون وهم ليسوا من بين أعضاء هيئة التدريس.
وقد أشارت إلى ذلك المادة 130 من القانون 49/1972 والتي تقضي بأنه تسري
عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة أعضاء التدريس فيما لم يرد بشأنه
نص خاص بهم.
ويحاكمون أمام لجنة تأديب خاصة بهم ، إعمالاً لحكم المادة 154 من القانون 49/1972.
ولما كان المشرع لم يحدد أنواع الجزاءات الواجب تطبيقها على المعيدين
والمدرسين المساعدين فقد أصبح ضرورياً الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين
بالدولة الذي أحال إليه قانون الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص فيه.
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا ذلك في حكمها في الطعن رقم 1257 س32 ق في 18/4/1987.
القســم الثالـث:-
العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وهم يخضعون لأحكام نظام العاملين
المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين
واللوائح الجامعية ( المادة 157 من القانون 49/ 1972 ).
وتتم محاكمتهم
أمام مجلس التأديب الخاص بهم إعمالاً لحكم المادة 163 من القانون 49/1972
المعدلة بالقانون رقم 142/1994 والتي جاء بها أنه " يتولى التحقيق مع
العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين
في المادة 162 أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من
الوزير المختص بالتعليم العالي ".
وتقضى المادة 164 من هذا القانون بأن
" تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار
من رئيس الجامعة وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون رقم
117/1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية".
الخلاصــــــة :
يبين مما تقدم أن المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المصرية ( وهم ليسوا من بين أعضاء هيئة التدريس )
والعاملين المدنيين بهذه الجامعات يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47/1978 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص
بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
القســــم الثالث:-
الهيئات العامة التي يطبق على العاملين بها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48/1978، ومنها على سبيل المثال :
1- الهيئــة العامــة للتحكيـم واختبــارات القطــن :
تقضي المادة 12 من القرار الجمهوري رقم 1105/1965 ، بإعادة تنظيم الهيئات
العاملة في قطاع القطن ، المعدل بقرار رئيس الجمهورية 406/1984 بسريان
أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، الصادرة بالقرار
الجمهوري رقم 3546/1962 على العاملين بهذه الهيئة.
- ولقد توالى صدور
عدة أنظمة للعاملين بالقطاع العام آخرها نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48/1978 المعمول به حاليا والذي تطبق أحكامه على
العاملين بهذه الهيئة.
1) ولقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث
ذهبت إلى أنه يسرى على العاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61/1971 وهو نظير
لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58/1971 ، ولكل من
القانونين مجاله الخاص المتميز عند التطبيق ، ولا يعتبر القانون الثاني
مكملا للأول.
(
حكمها في الطعن رقم 172 س27 ق في 31/1/1988)
2) وعادت المحكمة الإدارية العليا فأكدت ذلك في حكم حديث لها ذهبت
فيه إلى أن صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم
واختبارات القطن بتطبيق القانون رقم 48/1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع
العام ، على العاملين بهذه الهيئة ، يعتبر بمثابة لائحة خاصة تسرى على
العاملين بهذه الهيئة .
(
حكمها في الطعن رقم 2843 س 33 ق في 11/7/1992)
القسم الرابع :
هيئات عامة يطبق على العاملين بها لوائحها
الخاصة ولا يرجع لنظام العاملين في القطاع العام إلا في حالة عدم وجود نص
باللائحة ومنها على سبيل المثال:
1) الهيئـة العامـة للبتـرول :
- صدر القانون رقم 20/1976 والذي قضى باعتبار الهيئة العامة للبترول هيئة عامة.
- وتقضى المادة الأولى من لائحة العاملين بهذه الهيئة بأن تسرى أحكام هذه اللائحة على العاملين بها.
- وتسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
- والتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بها , يكون بمعرفة النيابة الإدارية بناء طلب رئيس مجلس الإدارة0
- والتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة يكون بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب الوزير ( المادة110 من اللائحة ).
- وهذه المادة تقابل المادة 83 من القانون رقم 48/1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
- وإذا رأى مجلس الإدارة ، أو رئيس هذا المجلس أن المخالفة التي ارتكبها
العامل تستوجب توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة تعين قبل
إحالة العامل إلي المحاكمة التأديبية عرض الأمر على اللجنة الثلاثية (
المادة112 من اللائحة ).
- وتقابلها المادة 85 من القانون رقم 48/1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
(
راجع قرار رئيس الجمهورية رقم 433/1983 بإشراف هذه الهيئة على مجموعة شركات القطاع العام البترول )
2) بنـك ناصـر الاجتماعـي :
- تقضي المادة الأولى من القانون رقم 66/1971 بشأن بنك ناصر الاجتماعي بأن تنشـأ هيئـة
عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي يكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينـة القاهـرة
- وقد كانت المادة14 من هذا القانون تقضي بسريان نظام العاملين بالقطاع
العام على العاملين بهذا البنك إلا أن هذه المادة (14 من القانون66/1971 )
قد أُلغيت أخيرا بالقانون رقم 56/1979.
- ولقد ذهبت المحكمة الإدارية
العليا في حكم حديث لها في هذا الخصوص إلى أن المشرع ناط بمجلس إدارة هذا
البنك إصدار اللوائح المتمثقفة بنظم العاملين دون التقيد بالقواعد
الحكومية وأنه إزاء ارتكاب المخالفة موضوع الطعن في فترة لم يتم فيها
استكمال وضع لائحة الجزاءات بالبنك فإنه يتعين الرجوع إلى قانون العاملين
بالقطاع العام لتحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وعليه فإن مجلس
إدارة هذا البنك يختص بتوقيع الجزاءات على العاملين من شاغلي الفئة
الثانية فما فوقها.
(
حكمها في الطعن رقم2295 س 34 ق في 25/2/1995 )
- وبان من لائحة شئون العاملين في هذا البنك أنه تطبق أحكام نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48/1978 فيما لم يرد به نص في
هذه اللائحة (المادة104).
- وأيد ذلك قرار الجزاء رقم 76 الصادر بتاريخ
4/6/1996 من رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمجازاة مدير الشئون
التجارية ببنك ناصر الاجتماعي فرع الإسكندرية بخصم خمسة عشر يوما من
راتبه.
- ومجازاة مدير بنك ناصر الاجتماعي فرع الإسكندرية بالمعاش حاليا بالغرامة.
- وذلك تنفيذاً للحكم التأديبي الصادر بجلسة 16/3/1996 في الدعوى رقم 307 س 36 ق.
- وقد أشار هذا القرار في ديباجته ، إلى تطبيق أحكام القانون رقم 48/1978
على العاملين بهذا البنك في حالة عدم وجود نص خاص في لائحته.
القسم الخامس :
الهيئـات العامـة التـي يطبـق علـى العامليـن بهـا لوائحهـا الخاصـة فقـط دون الرجـوع إلـى القانـون 47/1978 أو القانـون 48/1978 :
ومنها على سبيل المثال:-
اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتباره هيئة عامة.
ب - هيئة قناة السويس.
ج- هيئة كهربة الريف.
د- الهيئة العامة لبناء السد العالي.
1) اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون :
تقضى المادة الأولى من القانون رقم 13/1979 ، في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بــأن :
" تنشأ هيئة عامة باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون الإذاعة
المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية
ومركزها مدينة القاهرة ".
وتقضي المادة 16 من هذا القانون بأن " يخضع
الاتحاد في أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه
للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها
مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تجري على
الحكومة ".
ولقد صدرت لائحة نظام العاملين بهذا الاتحاد بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590/1996 على أن يعمل بها اعتباراً من 1/6/1996.
وتكلمت المواد من73 إلى75 من اللائحة ، عن واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم.
وتقضي المادة 76 منها على أن يعمل بلائحة الجزاءات المعتمدة من مجلس
الأمناء فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والمخالفات والجزاءات المقررة وسلطات
توقيعها.
وتكلمت المادة 77 عن المختص بتوقيع العقوبة التأديبية.
وجاء في البند "د" من هذه المادة أن المحكمة التأديبية تختص بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 78.
ولقد حددت المادة 78 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بدءاً بالإنذار وانتهاء بالفصل من الخدمة.
وأما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا يوقع عليهم إلا الجزاءات.
1- التنبيه 2- اللوم 3- الإحالة إلى المعاش 4- الفصل من الخدمة
- وتكلمت المادة 82 عن الوقف الاحتياطي فجاء بها :-
" لرئيس مجلس الأمناء بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها ،
ولعضو مجلس الأمناء المنتدب فيما دون ذلك ، أن يوقف العامل عن عمله
احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها.
ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
وثمــة ملاحظــة هامــة :
أنه إذا كان قانون نظام العاملين بالدولة ، الصادر بالقانون رقم 47/1978 ، لا يطبق على العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأن السلطة المختصة بالتأديب بهذا الاتحاد ، ملزمة بالعقوبات الواردة بهذه
اللائحة في المادة 78 منها عند مجازاة أحد العاملين بهذا الاتحاد إلا أن
المحكمة التأديبية غير مقيدة بهذه العقوبات ولها أن تختار منها ، أو من
العقوبات الواردة في القانون 47/1978 ما تراه ملائماً للمخالفة المسندة إلى
هذا العامل.
ولقد أكدت ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث ذهبت إلى الآتي في أسباب حكمها في هذا الخصوص.
" ومن حيث أنه عن تحديد العقوبة وهل المحكمة مقيدة بالعقوبات الواردة
بلائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون أو أن لها
الحق في توقيع العقوبات الواردة في المادة 80 من القانون رقم 47/1978 بشأن
نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة لجميع العاملين
بالدولة فإن المقرر أساساً أنه يتعين على المحكمة التأديبية أن توقع
العقوبة المناسبة صدقاً وعدلاً دون زيادة أو نقص سواء كانت العقوبة
المناسبة وردت في لائحة الجزاءات الخاصة بهؤلاء العاملين أم كانت في قانون
العاملين المدنيين بالدولة بمعنى أن العقوبات الواردة في لائحة الجزاءات
الخاصة بالعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون توقع بمعرفة جهة الإدارة ،
ولكن إذا رأت جهة الإدارة أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ورأت إحالة العامل
إلى المحكمة التأديبية فإن المحكمة عندئذ لها سلطة توقيع العقوبة المناسبة
سواء وردت في تلك اللائحة أو في قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومما يؤكد ذلك ، أنه بالرجوع إلى لائحة الجزاءات المشار إليها ، يتضح أنها
حددت الجزاء لبعض المخالفات بالإحالة إلى المحكمة التأديبية بمعنى أنه
عند الإحالة إلى المحكمة التأديبية يكون للمحكمة توقيع ما تراه مناسباً من
العقوبات للذنب التأديبي.
(
حكمها في الطعن رقم 1082 س37 ق في10/6/1995 )
منشور بالعدد الثاني من مجلة النيابة الإدارية الصادر في يوليو 1996 ص27، ص28
2) هيئـة قنـاة السويـس :
وهى وإن كانت من الهيئات العامة إلا أنه يطبق على العاملين بها القانون رقم 30/1975 بنظام هيئة قناة السويس.
يؤيد ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها جاء به أن
هيئة قناة السويس هيئة عامة وتخضع لأحكام القانون رقم 30/1975 ولا يسري في
شأنها أحكام القانون رقم 60/1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.
وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين وأن هذا هو ما استقر
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، منذ تأميم قناة السويس ، وإنشاء هذه
الهيئة في عام 1956.
(
حكمها في الطعن رقم 2696 س 34 ق في 24/4/1990 )
ولقـد جـاء فـي أسبـاب هـذا الحكـم :
" ومن حيث أن الدائرة
الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) قد انتهت في
حكمها في الطعنين رقمي 1201 ، 1232 س 28 ق بجلسة 15/2/1985 إلى أن المحاكم
التأديبية تختص بنظر الطعون ، على الجزاءات الصريحة ، التي حددها القانون
على سبيل الحصر وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم ، إلا إذا كان
الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء فإذا كان الطعن
موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة.
اختصت به
محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية بحسب القواعد المنظمة لتوزيع
الاختصاص بينهما ، وأما إذا تعلق الطعن بندب أو نقل أحد العاملين في القطاع
العام ، انعقد الاختصاص للقضاء العادي ، أي للمحاكم العمالية صاحبة
الولاية العامة بمنازعات العمال.
ومن حيث أنه باستعراض أحكام القانون
رقم 30/1975 بنظام هيئة قناة السويس تبين أن المادة الأولى من هذا القانون
تنص على أن هيئة قناة السويس هيئة عامة ، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة
وتخضع لأحكام هذا القانون وحده ، ولا يسرى في شأنها أحكام القانون رقم
61/1963 بشأن الهيئات العامة ، أو أحكام القانون رقم 60/1971 بإصدار قانون
المؤسسات العامة ، ويتضح من هذا النص ، أن هيئة قناة السويس تعتبر من
الهيئات العامة ، وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين ،
وهذا هو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، منذ تأميم قناة
السويس وإنشاء هذه الهيئة في عام 1956 وبناء عليه فإن الطعن في القرارات
الإدارية الصادرة في حق موظفي هذه الهيئة ، والمنطوية على جزاء تأديبي
مقنع كالنقل أو الندب مثلاً يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو
المحكمة الإدارية بحسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما والمنصوص عليه في
المادتين 13 ، 14 من القانون 47/1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث أنه
عن الاختصاص المحلي ، لدوائر محكمة القضاء الإداري ، فإنه لما كان الثابت
من الأوراق أن هيئة قناة السويس يقع مركزها الرئيسي في مدينة الإسماعيلية
فإنه بالتالي يكون الاختصاص بنظر الطعن لدائرة محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة.
وثمة أمر هام تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أنه وإن كانت
المادة 13 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة قد وزعت الاختصاص بين
محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية ، وحددت المادة 14 من ذات هذا
القانون اختصاص المحكمة الإدارية إلا أن المشرع نص في ذات الوقت على أن
محكمة القضاء الإداري هي محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة الإدارية.
الخلاصــــــة :-
أن هيئة قناة السويس وإن كانت هيئة عامة إلا أنة لا يطبق عليها قانون
الهيئات العامة رقم 61 / 1963 بشأن الهيئات العامة ويطبق عليها أحكام
القانون رقم30/1975 وحده دون الرجوع إلى القانون رقم 47/1978 بشأن نظام
العاملين المدنيين بالدولة رغم أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر
على اعتبارها هيئة عامة منذ إنشائها عام 1956.
وهل يطبق حكم المادة 79 مكرر من القانون 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بهذه الهيئة :
لما كان المشرع قد خص هذه الهيئة بقانون خاص ينظم شئونها هو القانون رقم
30/1975 وتخضع الهيئة لأحكام هذا القانون وحده طبقاً لنص المادة الثانية
منه وخص الهيئة بإصدار كافة اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق ( المادة6
) ومنها لائحة العاملين بالهيئة التي خصصت الفصل السابع لأحكام تأديب
العاملين بها ، ولم يرد في قانون الهيئة ولا في لائحة العاملين بها ما
يفيد اختصاص النيابة الإدارية وحدها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا على
النحو الذي أوجبه المشرع للعاملين المدنيين بالدولة طبقاً لنص المادة 79
مكرر أ من القانون رقم 47/1978 ومن ثم يخضع التحقيق للعاملين بالهيئة للأصل
العام المكرر قانوناً في اختصاص الجهة الإداريةبإجراء التحقيق مع العاملين
بها.
(
حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الطعن رقم 49س28ق في 18/1/1995 )
هيئــة كهربــة الريــف :
صدر القانون رقم 27/1976، بإنشاء هيئة كهربة الريف ونص في المادة العاشرة منها على أن :-
" مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهمين على شئونها ، وله أن يتخذ
ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله.
-
وتنفيذاً لذلك صدرت لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم900/1977 المعدلة بالقرارين رقمي 738/1978 ، 1241 لسنة
1984.
- وقد أجاز المشرع لهذه الهيئة وضع لوائحها دون التقييد بالنظم
الحكومية ومن ثم فإن ما وضعته هذه الهيئة من نظام خاص للتحقيق مع العاملين
بها في كافة المخالفات الإدارية والمالية هو الواجب الإعمال دون النصوص
العامة الواردة في القانون رقم 47 /1987 بشأن نظام العاملين المدنيين
بالدولة.
- وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم هام حديث لها أن "
مناط سريان أحكام القانون رقم 47/1978 على العاملين بالهيئات العامة
وفقاً لنص المادة الأولي من هذا القانون ألا يوجد نص خاص في اللوائح
الخاصة بالعاملين بالهيئات العامة فلا تسرى أحكام القانون رقم 47/1978 على
العاملين بالهيئات العامة إلا فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
-
ومن حيث أن المشرع أجاز لهيئة كهربة الريف وضع لوائحها دون التقيد بالنظم
الحكومية ومن ثم فإن ما وضعته الهيئة من نظام خاص للتحقيق مع العاملين
بها في كافة المخالفات الإدارية والمالية هو الواجب الإعمال دون النصوص
العامة الواردة في القانون رقم 47/1978 وبالتالي فإن حكم المادة 79 مكرراً
من القانون المذكور لا يطبق وجوباً على المخالفات التي تقع من العاملين
بهيئة كهربة الريف وللهيئة أن تحيل ما تراه من مخالفات مالية أو إدارية إلى
النيابة الإدارية حسبما تراه محققاً للصالح العام إن قررت ذلك دون أن
يكون ثمة إلزام عليها في هذا الشأن.
(
حكمها في الطعن رقم 1585 س 34 ق في 17/3/1990 )
4) وأمــا عــن الهيئــة العامــة لبنــاء الســد العالــى :
فقد صدر القانون رقم 156/1962 بشأن الهيئة العامة لبناء السد العالي .
- وجاء في المادة الثانية من هذا القانون بأن يضع مجلس إدارة هذه الهيئة
اللوائح الخاصة بالموظفين والعمال دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول
بها في الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة على أن تعتمد هذه اللوائح من
وزير السد العالي.
- ويحاكم العاملون بها من الدرجة الثالثة فأقل أمام مجلس التأديب الخاص بهم.
- ويحاكم العاملون بها من الدرجة الثانية فما فوقها أمام المحكمة التأديبية ( راجع قرار وزير الكهرباء والسد العالي رقم 10/1968 ).
- وذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن نظام التأديب بهذه الهيئة ، وقد
صدر بناء على قانون خاص بها ، يبقى نافذ المفعول ، حتى بعد صدور القانون
رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة لأن الأصل المقرر هو أن القانون العام لا
يلغى القانون الخاص ولم يشر القانون 47/1972 إلى إلغاء صريح لنظم التأديب
المقررة بقوانين خاصة.
- وعليه فإنها تبقى سارية المفعول ، حتى بعد العمل بهذا القانون.
(
حكمها في الطعن رقم 925 س 20 ق في 24 / 1 / 1981 م )
وأمــا عــن الهيئــة العامــة للمستشفيــات والمعاهــد التعليميــة :-
فيتكون العاملون بهذه الهيئة من فئتين :-
أ ) فئة الباحثين العلميين الذين تتم محاكمتهم أمام مجلس تأديب.
ب ) فئة العاملين المدنيين ، والذين تتم محاكمتهم أمام المحكمة التأديبية.
- وهذه الهيئة منشأة بالقرار الجمهوري رقم 1002/1975 ، وتابعة لوزارة
الصحة ، وتعتبر مؤسسة من المؤسسات العلمية في شأن نظام الباحثين العلميين
تطبيقاً لأحكام القانون رقم 69/1973 وذلك وفقاً لنص المادة الأولى من
القرار الجمهوري المشار إليه.
- وقد صدر بعد ذلك القرار الجمهوري رقم
774 لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات
والمعاهد التعليمية.
- ونصت المادة 43 من هذه اللائحة على أن تباشر
النيابة الإدارية التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء الهيئة وذلك بتكليف من رئيس
المجلس وله أن يفوض أمين عام الهيئة في تكليف النيابة الإدارية بالتحقيق
وتقدم إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها.
- وجاء في المادة الثالثة من
القرار الجمهوري رقم 774/1976 سالف الذكر أنه يسرى على أعضاء الهيئة فيما
لم يرد به نص في هذه اللائحة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49/1972
ويسرى على غيرهم من العاملين نظام العالمين المدنيين بالدولة الصادر
بالقانون رقم 47/1978 والمقصود بعضو الهيئة كل من يشغل إحدى الوظائف
العلمية بها.
الخلاصــــــة :
يبين من هذه النصوص أن المشرع أخضع جميع العاملين بهذه الهيئة لولاية النيابة الإدارية في التحقيق.
وتتم محاكمة الأعضاء العلميين بها تأديبياً أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 47 من هذه اللائحة.
أن المشرع قيد ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق في هذه الحالة بضرورة
موافقة رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة أو الأمين العام بها على التحقيق مع
أحد الأعضاء العلميين ، إذا أتهم بأي جريمة تأديبية وبعد هذا القيد من
الضمانات التي أعطاها المشرع لهؤلاء الأعضاء العلميين الأمر الذي يتعين
معه على النيابة الإدارية قبل مباشرة التحقيق مع أحد هؤلاء الأعضاء
العلميين الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة أو الأمين العام
بها إذا كان مفوضاً في ذلك.
ومــا هــو الــرأي بشــأن اللوائــح التــي تصــدرها الهيئــات العامــة :
أعطى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978
للهيئات العامة أن تضع لوائح تنظم العمل بها سواء أكانت لوائح مالية أو
لوائح خاصة بشئون العاملين بها.
والمتتبع لأحكام المحكمة الإدارية
العليا يجد أنها تتمسك بعدم جواز خروج لوائح الهيئات العامة عن القواعد
التي نص عليها القانون في تحديد اختصاصات وسلطات التأديب ، وكذلك الأمر
بالنسبة للوائح شركات القطاع العام.
1) وقد ذهبت المحكمة الإداري
العليا ، في حكم هام لها ، إلى أن المشرع رخص للهيئات العامة في وضع لوائح
خاصة تنظم شئون العاملين بها وقصد المشرع من ذلك أن تنظم هذه اللوائح
شئون التوظيف بما يتفق وطبيعة العمل بكل هيئة على حدة.
والتكييف
القانوني لهذه اللوائح هو أنها نظم خاصة للتوظف بالهيئة التي وضعتها ومن
البديهي أن تختلف أحكام كل لائحة في بعض تفصيلاتها ، عما نصت عليه قواعد
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لكي تلبى الاحتياجات الخاصة بكل هيئة
حسب ظروفها وطبيعة العمل بها ولا يؤدى ذلك إلى بطلان النصوص الخاصة
باللائحة.
(
حكمها في الطعن رقم 2556 س 31 ق في 24/4/1988 )
- ولمــا لهــذا الحكــم مــن أهميــة سنــورد فيمــا يلــى أسبابــه :
وفى خصوص ما أثاره تقرير الطعن من أن أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة
ميناء القاهرة الجوى خالفت أحد المبادئ الواردة في قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة عندما جعلت الترقية بالاختيار ، في حين أنها طبقاً
لأحكام القانون بالاختيار في حدود نسبة معينة وبالأقدمية فيما عدا ذلك
فتجدر الإشارة إلى أن المشرع عندما رخص للهيئات العامة بوضع لوائح خاصة
تنظم شئون العاملين بها قصد صراحة أن تنظم هذه اللوائح شئون التوظف بما
يتفق وطبيعة العمل بكل هيئة على حده بمعنى أن هذه اللوائح تعتبر من حيث
التكييف القانوني الصحيح نظماً للتوظف خاصة