تابع
- كانت الامانة العامة لشئون الادارات القانونية بوزارة العدل قد أوردت من
قبل رأيا بأن اللجنة العليـا لشئــون الادارات القانونية بوزارة العدل
قررت بجلستها المنعقدة في 18 /3 / 1980 أن المدد اللازم انقضأؤهـا لترقية
مديرى واعضاء الادارات القانونية هى المدد المنصوص عليها بالمــادة ( 13 )
من قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 دون التقيد بالمدد البينية
التى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وقرار رئيس
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 وذلك أعمـالا لقاعدة
أن الخاص يقيد العام ، بينما سبق للادارة المركزية للرقابة للشكاوى
والتفتيش بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشــــأن التفتيش على اعمال
شئون العاملين بالمعهد القومى للقياس والمعايرة الى اشتراط توافر المدة
البينيــــــة طبقا لما تشترطه بطاقة الوصف عند ترقية مديرى واعضاء
الادارات القانونية
- وقد عرض هذا الخلاف على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة
فى الملف رقم 86/6/518جلسة 9/3/1998جاء فيه إستعراض واف لهذا الموضوع حيث
قررت عدة مبادىء فى هذا الشأن منها : -
[ 1 ] بيان الغاية التى إستهدفها المشرع من إشتراط القيد بجداول نقابة
المحامين عند شغل إحدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية بالهيئات
والمؤسسات العامة
,,,00أنشأ المشرع بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه بالهيئات
والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام ادارات قانونية ، أناط بشاغلى
الوظائف الفنية بها اختصاصات مزدوجة ينهضون بجانب منها فـــى جهات عملهم
كمباشرة التحقيقات والافتاء واعداد مشروعات العقود وغير ذلك مما نصت عليه
المادة "1 " من هذا القانون ، ويمارسون الجانب الاخر من الاختصاصات التى
عهدت بها هذه المادة اليهم امام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية
ذات الاختصاص القضائى ، وآلتي يلزم لها القيد بجداول نقابة المحامين طبقا
لما يشترطه قانون المحاماة في هذا الشأن
ومن هذا المنطلق ربطت المادة (13 ) من قانـون الادارات القانونية المشار
اليه بين شغل وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية والقيد بجــداول
نقابة المحامين أو الاشتغال بالمحاماة للمدد التى حددتها هذه المادة
وقضى المشرع في هذا القانون بأن الادارات القانونية أجهزة معاونة للجهات
المنشأة بها وأعتبــــر اعضاءها من االعاملين بهذه الجهات ، وبموجب
القانون رقم (1 ) لسنة 1986 استبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة
1973 المشار اليه الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدوله والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام
العاملين بالقطاع العام علـى حسب الاحوال ، وعادل وظائف الادارات
القانونية بدرجات الجدول الجديد 0 وأوضحت الاعمال التحضيرية للقانون رقم
(1) لسنة 1986 المشار اليه ، وحسبما جاء بمضبطة الجلسة العشرين لمجلس
الشعـب المعقودة في 14 يناير 1986 ، ان الهدف اساسا هو المساواة الكاملة
بين العاملين في الادارات القانونية وزملائهم العاملين في نفس الموقع "
[ 2 ] قانون الادارات القانونية لايعنى أن المخاطبين به أصحاب كادر خاص
ولم ينظم قانون الادارات القانونية المشار اليه شئون مديرى واعضاء
الادارات القانونية على نحــــو يجعلهم اصحاب كادر خاص ينتظم كل شئونهم
الوظيفية أو معظمها ، فلم تكمل عدد مواده الثلاثين مـادة وانصب محور
القانون على كفالة الاستقلال لشاغلى وظائف مديرى واعضاء الادارات
القانونية فى ممارسة مهام وظائفهم ، فأنشأ إدارة للتفتيش على اعمالهم وناط
بها تقدير كفايتهم وأنشأ بكــل وزارة لجنة للنظر في شئونهم ، وانشأ بوزارة
العدل لجنة لشئون الادارات القانونية جميعها وناط بها وضع القواعد
المتمثقفة بشئونهم الوظيفية بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون
[ 3 ] نظام العاملين المدنيين بالدولة يسرى على مديرى وأعضاء الادارات
القانونية بجانب قانون الادارات القانونية كما يسرى عليهم وحده فيما لم
ينظمه ذلك القانون
وبنص جلى العبارة استلزم المشرع في المادة 12 من قانون الادارات القانونية المشار اليه فيمن يعين
في احدى وظائف الادارات القانونية ان يتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو
بالقطاع العام على حسب الاحوال وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين
المدد التى حددتها المـــادة (13 ) من هذا القانون واستعمل في ذلك حرف
العطف ( و ) والذى يفيد مطلق الجمع ، بما مؤداه ولازمـه أن يتوافر في عضو
الادارة القانونية عند تعيينه متضمنا ترقية الشروط المقررة في نظام
العاملين المدنيين بالدوله المخاطب بها العاملون في الجهة المنشأة فيها
الادارة القانونية وان يكون مقيدا بجدول المحاميـن المشتغلين بنقابة
المحامين المدد التى تحددها المادة( 13 ) من هذا القانون
وفى افصاح جهير واضح العبارة وقاطع الدلالة أوجب المشـــرع في المادة 24
من قانـون الادارات القانونية المشار اليه اللجوء فيما لم ينظمه هذا
القانون في شئون أعضاء الادارات القانونية الى الاحكام السارية بشأن
العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الاحـــوال وكذا اللوائح
والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها في هذه الادارات القانونية عن
الاحكام العامة التى تسرى على العاملين بالجهـات المنشأة بها الادارات
القانونية قانونهم الخاص الذي يسرى وحده دون غيره عليهم ، لما يشمله هذا
القول من تعارض مع حكم المادة (24) من قانون الادارات القانونية المشار
اليه وتعطيل لتطبيقه 0
[ 4 ] مجرد القيد بجداول نقابة المحامين أو إنقضاء مدد معينة عليه لاينشئ
بذاته أى أثر فى الاقدمية بالوظائف القانونية خاصة عند شغل تلك الوظائف عن
طريق الترقية
غنى عن البيان أن مجرد القيد بجداول نقابة المحامين أو إنقضاء مدد معينه
عليه أو على الإشتغال بالمحاماه لا ينشئ بذاته العلاقة الوظيفية وبما
تثمره من أقدمية على نحو يعكس أثره عند شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية ،
والحاصل أن مدد القيد والإشتغال بالمحاماه التى إشترطتها المادة 13 من
قانون الادارات القانونية هى شرط أساسى تأهيلى يلزم توافره لشغل هذه
الوظائف سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب ولا يغنى توافره من
ضرورة توافر الضوابط والشروط الخاصة بكل من الطرق المختلفة لشغل تلك
الوظائف كتلك التى تتعلق بإشتراط قضاء مدة معينة فى الدرجة الأدنى عند
الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأعلى فمدد القيد التى تشترطها المادة 13 من
قانون الادارات القانونية تختلف فى طبيعتها ومجال وعلة إشتراطها عن المدد
البينية التى تشترط فى حالة شغل الوظيفة عن طريق الترقية فلكل منها مجال
فى التطبيق يعالج وجها معينا بغير تنافر أو تعارض بينهما ، ومن تم كان
حقيقا ضرورة الجمع بينهما فى حالة شغل وظائف الادارات القانونية عن طريق
الترقية
( ملف رقم 86/6/518 جلسة 9/3/1998 ) وفى هذا الموضوع أيضا( ملف رقم 86/3/878 جلسة 24/8/1998 )
اللجنة العليا للإدارات القانونية تؤكد ما استقرت عليه الجمعية العمومية من أن الاقدميه هى بالفئة الوظيفية السابقة :
وفى نفس الاطار قامت الامانه العامة للجنة العليا لشئون الإدارات
القانونية مؤخرا لابداء الرأى فى الطلب رقم 44 لسنة 99 (مستند رقم 1)
انتهت فيه الى ان اعضاء الإدارات القانونية من العاملين الذين عاناهم نص
المادة الاولى من قرار وزير التنمية الادارية رقم 218 لسنة 98 بشأن ترقية
جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدوله وجاء بهذا الرأى ما
مفاده أن العبرة فى ترقيات أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لاحكام
القانون رقم 47 لسنة 1973 هى بالاشتغال بالعمل القانونى وليس بأقدمية
الدرجه الماليه وأنه ينبغى بانقضاء المدد الوارده فى نص المادة 13 من
القانون عند تطبيق القرار المذكور
وعند طلب ابداء الرأى مرة اخرى حول تفسير تلك العبارة وهل أن ذلك يعنى أن
الاقدمية بين المعينين من الاعضاء الفنيين بالإدارات القانونية ليست
بأقدمية الفئة الوظيفية السابقة وأنها أصبحت فحسب بأقدمية الاشتغال
القانونى وانقضاء المدد الوارده فى الماده 13 من القانون وأفادت الامانة
العامة فى الطلب رقم 60 لسنة 1999 (مستند رقم 2) بأنه الامانة العامة
للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل مازالت عند رأيها
السابق ابداؤه من أن العبرة فى تحديد الاقدمية عند الترقية هى بأقدمية
الفئة الوظيفة السابقة وأن هذا الرأى لا يتعارض مع ماابدته فى رأيها
السابق فى الطلب رقم 44 لسنة 1999
ومن ثم فإنه قد استقر الرأى لدى اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية
بوزارة العدل على أن العبرة فى الاقدمية بين أعضاء الإدارات القانونية هى
بالفئة الوظيفية السابقة ولم يعد هناك مجال لما يستند
اليه الطاعن من آراء للجنه العليا للإدارات القانونية فى هذا الشأن لان ما
يستند اليه عباره عن اجتراء للنصوص وتغير لمعانى العبارات عن المضمون
الواضح لها دون وجه حق