سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سنا مصر

منتدى اجتماعي ثقافي تعليمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى : ترجو كل مَن لديه مواد علمية أوتعليمية أن يشارك بها وله جزيل الشكر
مرحبا يا حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  060111020601hjn4r686 ahmedomarmohamad حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  060111020601hjn4r686 نشكر لك إنضمامك الى أسرة منتدى سنا مصر ونتمنى لك المتعة والفائدة
أستغفر الله استغفاراً أرقى به بفضل الله و رحمته إلى درجات الأوابين


 

 حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المهاجرة
vip
vip
المهاجرة


انثى
عدد المساهمات : 1200
حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  7aV76083
الدولة : مصر
تاريخ التسجيل : 28/12/2010
مزاجى : حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  665449037
المهنة : حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  Unknow10

حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  Empty
مُساهمةموضوع: حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..    حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  I_icon10الأربعاء 6 مارس - 21:48

حيثيات الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات
الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013
ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22
إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة
الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية المستشارين سامى درويش وأحمد الإبيارى نواب رئيس المجلس وبحضور
المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان،
أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على
مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع، ولم توضع
بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين، لذلك فإنها تدور فى دائرة
الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى
حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له، وإذا كان لجوء الدستور
إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون
مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات، الأمر الذى يستلزم أن يعرض
القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشورى بذلك
الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع، فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار
المحكمة، وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت
التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها
لنصوص الدستور بشكلها النهائى، وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء
التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.

ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس
الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة
الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة
صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا، ولا يتصل الأمر من
قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع، إذ لم
يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على
تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة
بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها إلا أن
مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع، ولم
يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال
رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذى
يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.

وردا على الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الشورى، بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التى
لا يجوز الطعن عليها قالت المحكمة، إن القرارين يتصلان اتصالا مباشرا
بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الانتخاب باعتباره المظهر
الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد يختلف عن سابقة
وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التى كانت فى ظل
الدستور السابق وذلك لاعتناق نظام سياسى جديد هو النظام المختلط "البرلمانى
والرئاسى" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك
القرارات.

وقالت المحكمة إن الدستور الحالى قد نص فى المادة 141 على أن يتولى رئيس
الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل
منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها
بالمواد 139 و45 و46 و49 وأكد فى المادة 175 على أن المحكمة الدستورية
العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية
القوانين واللوائح وأكدت المادة 177 منه على ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية
أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها
لتقرير مدة مطابقتها للدستور، ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة
المنصوص عليها، وأكدت المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله
الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب
الجديد.

وأن الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى استثناء من
الأصل فيختص بالمسائل المتمثقفة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة
الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149،
أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء.

وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس
الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا فى جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة
والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب
والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق يكون
باطلا لمخالفته المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة
رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها فى المادة 141، وهو ما يشكل
عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى ميعاد
الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى
من الاختصاصات التى يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس
الوزراء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سنا مصر
صاحبة المنتدى
صاحبة المنتدى
avatar


انثى
عدد المساهمات : 9271
حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  7aV76083
الدولة : مصر
وسام الأدارى المميز
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
الوسام الذهبى
الموقع : سنا مصر
مزاجى : حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  823931448
المهنة : حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  Profes10

حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..    حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..  I_icon10الجمعة 29 مارس - 16:01

لا حيثيات حكم ولا غيره
ماهو الريس قال
أحكام القضاء واجبة الاحترام
وهو أول واحد بي..............
ولا حول ولا قوة إلا بالله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://snamasr.ahlamontada.com/
 
حيثيات حكم وقف إجراء الانتخابات وإحالة قانون مجلس النواب للدستورية..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسي يصدر قراراً جمهورياً بتعديل موعد المرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب
» نص قانون مجلس الشعب
» تري من يتولى حملة "شفيق" فى الانتخابات الرئاسية ؟
» حجب نتيجة الكادر عن 4 آلاف معلم وإحالة 1000 للتحقيق
» حمزة يعتبروثيقة البرادعي مخرجًا من أزمة الدستور أولا أم الانتخابات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سنا مصر :: المنتديات الإخبارية :: ▒█❤قسم أخبار أون لاين❤▒█-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـسنا مصر
 Powered by ®https://snamasr.ahlamontada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010