سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سنا مصر

منتدى اجتماعي ثقافي تعليمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى : ترجو كل مَن لديه مواد علمية أوتعليمية أن يشارك بها وله جزيل الشكر
مرحبا يا اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) 060111020601hjn4r686 ahmedomarmohamad اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) 060111020601hjn4r686 نشكر لك إنضمامك الى أسرة منتدى سنا مصر ونتمنى لك المتعة والفائدة
أستغفر الله استغفاراً أرقى به بفضل الله و رحمته إلى درجات الأوابين


 

 اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نوجا مصرية
 
 
avatar


انثى
عدد المساهمات : 1939
اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) 7aV76083
الدولة : مصر
النواية الحسنه
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
مزاجى : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) 665449037
المهنة : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) Profes10

اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) Empty
مُساهمةموضوع: اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول)   اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) I_icon10الأربعاء 14 سبتمبر - 22:21

قانون رقم 47 لسنة 1978
باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 58لسنة1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو، سنة 1978

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 3 1 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 978 1).

أنور السادات
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


الباب الأول

فى الأحكام العامة





مادة ا - يعمل فى المسائل المتمثقفة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على:






1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى.
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.

ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة 0





مادة (2) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1 - بالوحدة :

( أ ) كل، وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.

( ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى.

( ج) الهيئة العامة.

2- بالسلطة المختصة:

(أ) الوزير المختص.

(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.

(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.





ماد ة 3- تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية:
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.

* رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

* رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية. وتختص هذه اللجنة بما يأتى (2):

1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصد ر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.

2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.





3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما
يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين
والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا
القانون.
4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون.

ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة.

وتضع اللجنة لائحة
داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتمثقفة بسير العمل بها وتنشر قرارات
وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية. وتحدد هذه للائحة
تنظيم وتمويل توزيعها.





مادة 4- تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون
لعاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من
أعضاء للجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وترسل
اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم
تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت
نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى
كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء
هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى
اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيي
خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه
بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا.

وتختص اللجنة بالنظر
فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلار؟ ت الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى
وظائف الدرجة الأولى (3) فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم.

كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات.

ويتولى أعمالى الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.





مادة 5 - تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر
بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الإعلانات قرار من
السلطة المختصة 0




مادة 6 - يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلبه
الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامه ولوائحه
التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب
الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.




مادة 7- يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى
الباب الثانى

فى العلاقة الوظيفية وانتهائها

الفصل الاول





فى الوظائف
مادة 8- تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويراعى
فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب
والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة
مركزية أو مديرية (4).

وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به
بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم
توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية
وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما
يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.

ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(4) المادة (8) معدلة بالقانون رقم 17 1
لسنة 982 1 وكان نصها تبل التعديل كالآتى: " تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا
لها يعتمد من السلطة المختصة كعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة





مادة 8* مكرر (5)- تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها
درجة مالية، ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة.

ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية.





مادة 9- يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة
للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن
ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة.




مادة 10- يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض
الوحدات وجود تقسيمات وطيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها
العامل دون أن يترتب على ذلك ميز مادية تبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة
المالية الأعلى.
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة.





مادة 11- تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات
نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقل
والندب.
(5) مادة 8 مكرر مضافة كالقانون رقم 7 1 1 لسنة 982 1 الجريمة الرسية- العللا 1 م فى 5/8/1982





مادة 12- يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.




مادة 13- يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى
القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.




مادة 14- يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال
مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص
بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثانى

فى التعيين فى الوظائف





مادة15- يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة.
ويجوز التعيين فى
غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد
المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة
شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة
النوعية وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة. فإذا كان عدد
الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد (*).

ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا.



(1) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1980

بشأن التعيين فى غير أد نى الوظائف

لجنة شئون الخدمة المدنية:

بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الص در بالقانون رقم 47 لسنة 1978

وعلى ما عرضه رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر :

مادة ا- يكون التعيين فى غير أدنى وظائف المجموعة النوعية سواء من داخا الوحدة أو خارجها رفقا للقواعد وبمراعاة توفر الشروط التالية:

أ- أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة.

2- أن تتوافر فى
المرشح للتعيين الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من حيث نوع ومستوى التأهيل
العلمى والخبرة طبقا لجداول ترتيب وتوصيف الوظائف.

3- ألا تقل مدة
الخبرة العملية للمرشح عن مجموع المدد البينية اللازم قضاؤها فى وظائف
الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وفتا لكل مجموعة نوعية على حدة
وبدءا من درجة بداية التعيين بها.

4- أن تتوافر فى مدة
الخبرة المشار إليها والمقررة فى الوحدة بشأن حساب مدة الخبرة العملية
التى تزيد عن المدة اللازم توافرها لشغل الوظيفة.

5- اجتياز المرشح اختبار الكشف عن الصلاحيات والقدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا للمواصفات المحددة لها.

مادة 2- يشترط للاعتداد بمدة الخبرة المثار إليها نى المادة السابقة ما يلى.

1- أن تكون تاليه للحصول على المؤهل الدراسى المشترط لشغل الوظيفة المرشح لها.





2- أن تكون تالية للقيد بعضوية النقابة وذلك بالنسبة لمدد ممارسة المهن
الهز لأعضاء النقابات المهنية الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين
الدولة.
(6) استبدلت الفقرة الثانية من المادة95
بالقانون رقم 115 لسنة 1983 عدد الجريدة المشار إليه. وكانت الفقرة
الثانية من المادة15 قبل التعديل تقضى بالآتى:ويجوز التعيين فى غير هذه
الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوب
شغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للتواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون
الخدمة المدنية وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة
واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة.(6) معدلة طبقا لأحكام القانون
رقم 115 لسنة 1983 على أساس إضافة العبارة الآتية إلى نص الفقرة: " فإذا
كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد ".

مادة 16- يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.

ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة.





مادة 17- تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها
بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان
البيانات المتمثقفة بالوظيفة وشروط شغلها.
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان.





مادة 18- يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية
الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلى
مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الاكبر سنا.




وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة
الإمتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى لحيها أكثر من سنة إذا لم
توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء
السنة.
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:

(1) إذا كانت
الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون
التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى
فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا.

(2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.





مادة 19- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في
العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار
قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد
أولادهم أو أس اخوتهم القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو
وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة
للشهداء.




مادة 20- يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف:
ا- أن يكون متمتعا
بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر
العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة
جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من
جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة.

وإذا
كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون
العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل
يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.





5- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة
المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس
الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.

7- أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة.





9- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
مادة 21- المؤهلات العلمية والأجنبية
التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها
بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات
الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من رزير شئون الأزهر حسب الأحوال
بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة
العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى
فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا.

كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية.





مادة 22 (7)- يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ
تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم
أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى فى
على أن يقضوا فى الحالة فترة اختبار جديدة.
ويشترط
فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى
تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو
التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب.

وتحدد
لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى
التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون
بقرار من رئيس الجمهورية.

(7) المادة رقم (22) معدلة طبقا لأحكام
القانون 5 1 1 لسنة 1983 وكان نصها قبل التعديل كالأتى: " يرضع المعينون
لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر
صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شنون
العاملين نإؤا رأت صلاحيتهم للنقل إلى وطائف أخرد ظتهم إليها رالا اتترحت
إنهاء خدمتهم ".





مادة 23- استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته
السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أر فى
وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى
قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة
لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير
المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرسبة ضعيف (8).
مادة 24- تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين عل! أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى:

1- إذا كان التعيين
لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين
طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.

2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.

إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى نى نفس درجته أو فى درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.

(8) يرا عى حكم
المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 9983 بإعدار قانون الهجرة ورعاية
المصريين بانخارج. والتى تنص على الآتى: " مع مراعاة أحكام ترار رئيس
الجمهوهـلة بالتانون رتم 73 لسنة 1971 فى ثأن معاملة المهاجرين من
ا~عاملبن الذين يعودون إلى الوطن، تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل
فى افكومة أو فى إحدد وحدات الهكم المحلى أو الهينات العامة أو القطاع
العام الذى تبلت استقالته بقصد، الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إزا عاد
إلى الوطن خلال سنتين من تارلمخ تبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها
تبل لمجرته متى تدم طلبا بذلك خلال ثلاتة أشهر من تاهـمخ عردته النهانية،
وتكون إعادة تعيين العامل فى الوضيفة السابقة التى كان يشغلها إزا كانت
خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة.وجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته سد السنتين
المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات ضغل
الوطيفة5وشنى فى هذه الحالة من إجرا عات الامتحان أو المسابقة المتطلبة فى
شغل الوظيفة ".

مادة25- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.

ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.

واستثناء
من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو
فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان
يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته
وأن تكون مدة خدمته متصلة.

ويسرى هذا الحكم
على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين
يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.

كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة.

مادة 25* مكرر (9)-
مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون
يجوز للسلطة المغتمة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات
أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت
فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف والترتيب
المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل
هذه الوظائف (2).

ويمنح
العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة
المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات
أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح
هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.

وتحسب
لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه
بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى
قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خسى سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله
على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.

ومع عدم الإخلال
بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة
السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983

أما
بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف
المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون
علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو
تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.

ويسرى
ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات
الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
toto lino303
مستشاراداري
مستشاراداري
toto lino303


ذكر
عدد المساهمات : 3060
اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) 7aV76083
الدولة : مصر
وسام القلم المميز
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمر : 40
الوسام الذهبى
الموقع : الإسكندريه
مزاجى : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) 665449037
المهنة : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) Collec10

اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول)   اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول) I_icon10الخميس 15 سبتمبر - 16:50

شكرا لك بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.
» القيود القانونية المعمول بها في تأديب العاملين
» نظام الكمبيوتر "الفصل الثانى من الحاسب الآلى للصف الاول الاعدادى "
» شرح منهج الدراسات الاجتماعيه للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2011
» مذكرة نحو لغه عربيه للصف الاول الاعدادى الترم الاول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سنا مصر :: منتديات التكنولوجيا والمعرفة :: خدمات عبر الانترنت-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـسنا مصر
 Powered by ®https://snamasr.ahlamontada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010