سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
أهلاً بك زائرنا الكريم فى منتداك سنا مصر
لو كنت هاوى ... لو كنت غاوى .....لو كنت ناوى

تعالى .............شاركنا .......رسالتنا
عقل صافى ....قلب دافى....مجتمع راقى


سنا مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سنا مصر

منتدى اجتماعي ثقافي تعليمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ادارة المنتدى : ترجو كل مَن لديه مواد علمية أوتعليمية أن يشارك بها وله جزيل الشكر
مرحبا يا اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 060111020601hjn4r686 ahmedomarmohamad اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 060111020601hjn4r686 نشكر لك إنضمامك الى أسرة منتدى سنا مصر ونتمنى لك المتعة والفائدة
أستغفر الله استغفاراً أرقى به بفضل الله و رحمته إلى درجات الأوابين


 

 اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نوجا مصرية
 
 
avatar


انثى
عدد المساهمات : 1939
اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 7aV76083
الدولة : مصر
النواية الحسنه
تاريخ التسجيل : 06/12/2010
مزاجى : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 665449037
المهنة : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. Profes10

اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. Empty
مُساهمةموضوع: اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.   اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. I_icon10الأربعاء 14 سبتمبر - 22:12

(2) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980

بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.

لجنة شئون الخدمة المدنية:

بعد
الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر:

مادة ا- يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية:

(أ) حصول
العامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا
يعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة
المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

اب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة.

(ج)
أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة
المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات
التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة (معدل بالقرار
رقم 54لسنة 1989).

مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية
قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة
العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل
علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى
خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله
المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية
الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.

وتحسب
للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراه أقدمية
مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية
مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة. (فقرة مضافة بالقرار رقم
54لسنة 1989)

مادة 3-
يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى
أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين.

مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

تحريرا فى 24/ 3/ 1980



مادة 26- يجوز
لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة
أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية
الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.

مادة 26 مكرر(10)-
لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات
القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان
يتقاضاه فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى.

فإذا كانت الوظيفة
المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان
يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان
مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة
المنقول إلي~ فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما
يستحق له من علاوات دورية و علاوات ترقية مستقبلا.

(10) مادة 26 مكررا مضافة بالقانون رقم 08 9 لسنة 1981- الجريدة الرسمية فى 7/9/ 1981 العدد (28)

مادة
27 (11)- تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة
المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر
بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل
الوظيفة.

كما
تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل
الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات
الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة
المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة
المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من
نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية

الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.

ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية (*).

(11) مادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 5 9 1
لسنة 983 1- عدد الجريدة المشار إليه. وكانت المادة 27 تقضى (قبل
التعديل) بالآتى:مادة 27- تصدر لجنة نشون الخدمة المدنية قرارا بنظام
احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما ينرتب عليها من احتساب الأتدمية
الافتراضية والزيادة نى أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذى. تزيد
مدة خبرته المطلوب توافرها لشغل الوظينة مع مراعاة اتناق هذه الخبرة مع
طييعة عمل الوظيفة.رلمجوز كقرار من السلطة المختمة تعيين العامل الذى تزيد
مدة خبرت الع~لية التى تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها فشفل
الوطينة على أساس أن قضات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات
الزائد ليمة محلاوة بحد أتصى خسى علاوات من علاوات درجة الوطيفة المعين
عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نذمى الدرجة
فى التارلمخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأتدمية فى درجة
الوطيفة أو الأجر.

*
صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547
لسنة 1983 بتاريخ 0 2/ 11 /1983 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع
فى 1 2/ 1 1983 وتنص المادة الأولى منه على أن:

"
يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد
الآتية:

1-
المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة
بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات
القطاع العام.

2-
مدد ممارسة المهن الحز الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من توانين
الدولة ولمعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى
تضم العاملين بهذه المهنة.

3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.

4- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.

ه -(1) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية.

6- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أر تنضم إليها.

7- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها.



كما تنص المادة الثانية من هنا القرار على أن: يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هنا القرار ما بأتى:

1-
(2) مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات
القطاع العام تحسب كاملة سوا، كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى
وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع نى تقدير
ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

2- مدد التمرين
التى تقضى القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى
كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة فى الوظيفة التى يعين فيها
الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين فى الحكومة أو هيئة معتمدة
من الحكومة لهذا الغرض.

3- المدد التى تقضى فى التطوع أو التكليف فى الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر فى حكم مدد الخدمة الحكومية وتسرى عليها.

4- (1)- مدد العمل
التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئت وشركات
القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط
الآتية:

(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.

(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

5-
(2) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة
بشرط ألا تقل عن سنة وأن شكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة
التى يعين فيها الموظف ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(1)
البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51) لسنة
1989 الوقائع المصرية العدد 23 فى 26/ 989/1 1 (2) البند رقم (1) مستبدل
بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 988 1 الوقائع المصرية
العدد 31 1 فى 988/6/9 1

كما
نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن: "يمنح العامل عند التعيين
بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من
علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى
تزيد على الهد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره
خمس علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس
طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة
المحسوسة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.

(1) البند رقم (4)
مستبدل بقرار وقكر الدولة للتنمية الإدارلة رتم 71 لسنة 988 1- الوتائع
المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رتم (5) مستبدل بقرار وزير
الدولة للتنمية الإدارسة رقم 5لسنة 1989- الوقانع المصرية العدد 23 فى 26/
1/ 989 1

وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ".

وتنص المادة
الخامسة منه على أن " تسرى أحكام هنا القرار على العاملين الموجودين فى
الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة
الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة
المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا
سقط حقه فى حساب هذه المدة.

أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك

عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها.

كما
صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5548
لسنة 983 1 (الوقائع المصرية العدد 4 26) (تابع) فى 31/11/ 1983) وتنص
المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص
عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار
إليها إليه للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية:

1-
المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة
بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو
بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.

2- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية

3- (9) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدولة الأجنبية.

4- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها0

5- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها.

كما تنص المادة الثانية منه على أن " تحسب مدة الخبرة المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:

(1)-
مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات
الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع
العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة
لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد
تعيين العامل عليها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(2)- المدد التى تقضى فى التطوع فى الوظيفة العسكرية تعتبر فى حكم مدة الخدمة المدنية وتسرى عليها تواعدها.

(3)- (1) مدد العمل
التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة بها
ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات
القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشرطين
الآتيين:

(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.

(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(4)- (2) مدد العمل
التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن
سنة وأن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها
العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

" وتنص المادة
الثالثة منه على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة
للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن
كل سنة من سنوات الخبرة العملية التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد
الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى تدره خمس علاوات
وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته
وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء
من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.

وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة العملية السابقة قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ".

وتنص
المادة الخامسة منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير
المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره المعينين بها إعتبارا من12/8/1983
ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم
طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة.

(1) البند رقم (3)
مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 988 1- الوقائع
المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رقم (4) مستبدل بقرار وزير
الدولة للتنمية الإدارلمة رتم 6 لسنة 1989- الوقائع المصرية العمد 23 فى
26/ 1/ 989 1

قرار وزير شئون مجلس الوزراء

قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية

رقم ا 7 لسنة 1988

بتعديل قرار وزير
شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 55لسنة 1983 بشأن
قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين (5)

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

وعلى قرار وزير
شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547لسنة 1983 بشأن
تواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين!

وعلى مرافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/1988

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر:

(المادة الاولي)

يستبدل بنص البندين (11)، (4) من المادة الثانية من القرار رقم 5547لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان:

1- مدد العمل فى
الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارية
المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام
تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع
طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة
شئون العاملين. 4- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة
ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة
تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:

(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.

(ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(المادة الثانية)

تطبق القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية:

(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(ب) أن يقتصر حساب المدة فى الوظيفة التى عين فيها العامل.

(ج) ألا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس
الوزراء فى5 1 شوال سنة 8 0 4 1 (31 مايو سنة 988 1).

دكتور/ عاطف عبيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
toto lino303
مستشاراداري
مستشاراداري
toto lino303


ذكر
عدد المساهمات : 3060
اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 7aV76083
الدولة : مصر
وسام القلم المميز
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمر : 41
الوسام الذهبى
الموقع : الإسكندريه
مزاجى : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 665449037
المهنة : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. Collec10

اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.   اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. I_icon10الخميس 15 سبتمبر - 16:52

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adhammorad
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
adhammorad


ذكر
عدد المساهمات : 3110
اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 7aV76083
الدولة : مصر
النواية الحسنه
تاريخ التسجيل : 27/06/2011
الوسام الذهبى
مزاجى : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 665449037
المهنة : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. Unknow10

اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.   اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. I_icon10الأربعاء 25 أبريل - 23:03

يسلمووووووووووووووا
والف شكر على القرار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سنا مصر
صاحبة المنتدى
صاحبة المنتدى
avatar


انثى
عدد المساهمات : 9271
اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 7aV76083
الدولة : مصر
وسام الأدارى المميز
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
الوسام الذهبى
الموقع : سنا مصر
مزاجى : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. 823931448
المهنة : اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. Profes10

اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.   اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978  ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980  بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين. I_icon10الخميس 26 أبريل - 5:35

شكراً
نوجا
وبارك الله فيكِ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://snamasr.ahlamontada.com/
 
اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 1988 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين
» اتعرف على قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له ( الجزء الاول)
» قواعد اختيار القيادات للقانون 5 لسنة 1991
» رأي القانون الدولي في قرار التقسيم 181 لسنة 1947م
» هيغ يدعو الى إستصدار قرار قوي من الأمم المتحدة بشأن سوريا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سنا مصر :: منتديات التكنولوجيا والمعرفة :: خدمات عبر الانترنت-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـسنا مصر
 Powered by ®https://snamasr.ahlamontada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010